احکام القرآن للجصاص-ج4-ص538
جائز
قال ولو لم يسلم في الغزل على أن ينسج واشتراه على أنه إن خرج على ما وصف أخذه ونقد وإن خرج على غير ذلك كان لبائعه جاز اه
انظر على هذا بالنسبة إلى الحرار يكون الثوب بيده يعمله فيشتريه منه التاجر على أن يكمله له على هذا المأخذ ( والشراء من دائم العمل كالخباز وهو بيع ) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله زائد على نصف شهر وهذه عبارة اللخمي السلم في الشيء لمن هو من أهل حرفته جائز على الحلول
ابن عرفة ويخالف السلم أيضا في عدم وجوب نقد رأس المال ( وإن لم يدم فهو سلم