احکام القرآن للجصاص-ج4-ص536
هو إلا بيع معين ( فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه وهل المزهى كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد تأويلان ) من المدونة من سلم في حائط بعينه بعد زهوه وشرط أخذ ذلك تمرا لم يجز لبعد ذلك وقلة أمن الجوائح
قال ابن شبلون فإن نزل فسخ وليس كالذي يسلم فيه وقد أرطب وشرط أخذ ذلك تمرا لأن الزهو من التمر بعيد والرطب قريب
وقال أبو محمد إنما يكره ذلك بدأ فإن نزل وفات مضى
وكذلك في كتاب محمد بن يونس وهذا هو الصواب كقوله إذا أسلم في الزرع وقد أفرك وشرط أخذه حبا فقد جعله إذا فات مضى فكذلك هذا
قال في المدونة ولو اشترى الثمرة جزافا فابعد أن طابت جاز تركها حتى تيبس والسقي على البائع بخلاف ما اشترى على الكيل
ابن يونس والفرق بينهما أن مشتري الثمرة جزافا بطيابها وإمكان جدادها ترتفع الجائحة منها ويصير المشتري حينئذ قابضا لها فهو كالذي يشتريها على الكيل ويشترط أخذها رطبا وأما إن اشتراها على الكيل واشترط أخذها جمرا فالجائحة أبدا فيها من البائع حتى يقبضها المبتاع فهذا أشد في الغرر لطول أمره ( فإن انقطع رجع بحصة ما بقي ) من المدونة فإن اشترط أخذه رطبا وقبض سلمه ثم انقطع ثمرة ذلك الحائط لزمه ما أخذ بحصته من الثمن ورجع بحصة ما بقي من الثمن معجلا بالقضاء وله أن يأخذ بتلك الحصة ما شاء من طعام أو غيره معجلا
الشيخ إذا انقطع إبان العنب فله أن يأخذ فيما بقي زبيبا أو عنبا شتويا رطلين برطل وهذا كله بعد معرفتهما بما بقي من رأس المال
قال ابن المواز وكذلك صبرة يشتري منها كيلا فلا يجد فيهما تمامه أو المسكن ينهدم قبل تمام المدة في الكراء وشبهه
قال ابن القاسم فإن تأخر قبض ما يأخذ بحصة ما بقي له لم يجز وكان فسخ الدين في الدين اه
انظر قوله فسخ الدين في الدين
قال ابن عرفة وبهذا الوجه أيضا يراعى فيهما حد الصرف والمستأخر وسلفا جر نفعا
ولو أجيح بعض الحائط كان جميع سلمه في بقيته لأنها مكيلة معلومة وكذلك السلم في لبن غنم معينة ( وهل على القيمة وعليه الأكثر أو المكيلة تأويلان ) قيل لابن مزين كيف يتحاسبان إذا انقطع اللبن أو الثمرة أعلى قيمة ما قبض وما بقي أم على الكيل الذي قبض والذي بقي قال بل على كيل ما قبض وما بقي ولا ينظر في هذا إلى القيمة
وقال القابسي إنما يحسب ذلك على القيمة لا على الكيل لأنه إنما كان يأخذه شيئا فشيئا إلا أن يشترط عليه أن يجده من يومه يريد أو في يوم واحد مسمى فهذا يحسب على الكيل ( وهل القرية الصغيرة كذلك أو إلا في وجوب تعجيل النقد أو تخالفه فيه وفي السلم فيمن لا ملك له تأويلان ) من المدونة قال مالك السلم في ثمر قرية صغيرة مما ينقطع طعامها أو ثمرها في بعص السنة كالسلم في حائط بعينه لا يصلح السلم في ثمرها إلا إذا أزهى ويشترط أخذه رطبا أو بسرا ولا يجوز أن يشترط أخذه تمرا لأن تلك القرية غير مأمونة
قال أبو محمد ولا يجوز هنا تأخير رأس مال السلم لأنه مضمون بالذمة بخلاف الحائط بعينه
قال بعض القرويين وذلك جائز وإن لم يكن للبائع فيها ثمر ولا يدخله بيع ما ليس عندك لأن الغالب أن جملة أهل القرية لا يجتمعون على أن لا يبيعوا
ابن يونس فهو في هذا كالسلم في القرى الكبار وعليه يدل قول أبي محمد لأنه جعله مضمونا في الذمة
ابن يونس وهذا أبين
وقال عياض ظاهر المدونة أنه لا يسلم لمن لا ملك له فيها
ابن أبي زمنين وهذا هو الذي ينبغي على أصل قوله وإلا كان بمنزلة من باع ثمرة لغيره واشترط تخليصها اه
وانظر إذا أثمر قبل أخذ جميعه فلا يجوز أن يأخذ بقيته تمرا لأنه بيع رطب بتمر وانظر هنا أيضا منعوا من شراء ثمر الحائط كيلا على تركه حتى يصير تمرا وأجازوا شراء الجميع جزافا على ذلك
وقد تقدم أن الفرق بينهما إن كان ضمان المكيل من بائعه فيما قل أو كثر والجزاف لا ضمان على البائع فيه إلا ضمان الجائحة فكان الغرر في الجزاف يسيرا وفي الكيل كثيرا
وتعقب ابن عرفة هذا التعليل ولابن أبي زيد ما نصه من الغرر شراء شيء بعينه على أن لا يقبضه إلا إلى أجل بعيد وكأنه زاده في الثمن ليضمنه إلا ماهل وجه لهما به عذر كدار يبيعهها ويستثنى سكناها شهرا أو زرع على الكيل وقد يبس ويتأخر حصاده الخمسة عشر يوما أو تمر قد طاب ويتأخر جداده مثل ذلك بخلاف صوف الغنم
وانظر قول ابن بشير عند قوله وكونه دينا ( وإن انقطع ماله إبان أو من قرية خير المشتري في الفسخ والإبقاء وإن قبض البعض وجب التأخير إلا أن يرضي بالمحاسبة ) انظر قوله أو من قرية والذي قال ابن الحاجب إن انقطع ماله إبان خير المشتري وإن قبض البعض فستة أقوال وقد تقدم إذا انقطع تمر الحائط المعين المسلم في مكيله منه أنه يفسخ ويأخذ بالقيمة ثمرا أو ما أحب وأما إذا أسلم سلما مضمونا في رطب قرية مأمونة فقال اللخمي إذا أجيح الثمر في ذلك العام فقال في المدونة يتأخر إلى ثمرة قابل
وقال ابن القاسم من طلب التأخير منهما كان له ذلك إلا أن