احکام القرآن للجصاص-ج4-ص535
وفيمن اكترى دابة بعينها على أن لا يركبها إلا إلى أجل بعيد بشرط وقف الثمن
ورأى السيوري إذا بيعت الثمرة قبل الزهو بشرط التبقية على وقف الثمن لاختيار سلامتها جاز بيعها كذلك وهو ظاهر تعليل قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه وهذا يجري على القولين في الأرض والدابة
ابن عرفة فرق بين الأرض والدابة والثمرة والنسل لأن الغرر تعلق بصفة الأرض وهو انكشاف الماء عن الأرض واستمرار سلامة الدابة وهما خارجان عن ذات العوض والغرر في صورة النزاع متعلق بذات المبيع اه انظر هذا فإنه بين بالنسبة إلى النسل وليس ببين بالنسبة إلى الثمرة فكما أنه ينتظر انكشاف الماء أو نزول المطر لينتفع بالأرض كذلك هو ينتظر جريان الماء في الثمرة وقد كان سيدي ابن سراج رحمه الله يرشح رأي السيوري في هذا أعني في بيع الثمرة وقد رشحه المازري أيضا
وقال ابن شاس لو كان في نسل أنعام كثيرة لا يتعذر الشراء منها جاز
ابن عرفة ظاهر المدونة المنع مطلقا ( أو حائط ) من المدونة لا يجوز السلم في ثمر حائط بعينه قبل زهوه ولو شرط أخذه رطبا الزهو البسر الملون فإذا ظهرت الصفرة والحمرة في النخل فقد ظهر فيه ( وشرط إن سمى سلما لا بيعا إزهاؤه وسعة الحائط وكيفية قبضه ولمالكه وشروعه وإن لنصف شهر ) انظر هذه العبارة وحاصل ما يتقرر أنه يجوز الشراء من حائط بعينه بالشروط المذكورة سلما أو بيعا وأما قبل إزهائه فلا يجوز بيع جملته ولا البيع منه
قال اللخمي السلم في الحائط المعين يجوز بشروط أن يكون السلم بعدما أزهى وأن يكون الذي شرط أخذه لا يتعذر قبضه في كل يوم من تلك الأيام ويذكر ما يأخذ كل يوم
ابن عرفة وكون الحائط ملك المسلم إليه
اللخمي ويبقى زهو ذلك الحائط أو رطبه إلى آخر تلك الأيام ولا ينقطع ويجوز في هذا تأخير رأس المال فإن لم تقدم رأس المال لم تسمه سلما
وقال ابن يونس إن سمياه بيعا ولم يذكر أجلا فهو على الفور بعقد البيع يجب له قبض جميع ذلك وهو جائز لا فساد فيه فإن أخذه بتأخير عشرة أيام وخمسة عشر يوما في الحائط فقال مالك هذا قريب وأما إن سمياه سلما فإن اشترطا ما يأخذ كل يوم إما من وقت البيع أو من بعد أجل ضربه فذلك جائز وإن لم يضربا أجلا ولا ذكر إما يأخذ كل يوم من وقت العقد ولا متى ما يأخذه فالبيع فاسد لأنه لما سمياه سلما كان لفظ السلم يقتضي التراخي علم أنهما قصدا التأخير ففسد ذلك ( وأخذه بسرا أو رطبا ) من المدونة إنما يصلح السلم في الحائط بعينه إذا أزهى وشرط أخذه بسرا أو رطبا لا تمرا لا من مدة إرطابه وغرر بعد مدة صيرورته تمرا وسواء قدم النقد أو ضرب له أجلا وهذا عند مالك محمل البيع لا محمل الصلم
ابن بشير إنما سمي هذا سلما مجازا وما