احکام القرآن للجصاص-ج4-ص534
الوجه ) الدعج شدة سواد العين مع سعتها وامرأة مكلثمة أي ذات وجنتين والكلثمة اجتماع لحم الوجه ( وفي الثوب والرقة والصفاقة وضديهما ) الباجي يذكر في السلم في الثياب اختلاف أصولها من حرير أو قطن أو كتان وتصف صفاقته أو خفته ورقته وجنسه وليس عليه أن يذكر وزنه اه
نص الباجي ( وفي الزيت المعصر منه ) ابن عرفة في لزوم ذكر جنس الزيت من الزيتون نقلا المتيطي
وقال الباجي في وثائقه يفتقر لذكر جنس الزيت في بلد لا يخلط فيه أجناس في العصر وحيث تخلط فلا ( وبما يعصر به ) ابن حبيب من سلف في زيت فليصفه بزيت الماء أو بزيت المعصرة ( وحمل في الجيد والرديء على الغالب وإلا فالوسط ) ابن الحاجب لو اشترط في الجميع الجودة أو الدناءة جاز وحمل على الغالب وإن لم يكن فالوسط
الباجي الصواب عندي أن ما دفعه المسلم إليه مما يقع عليه الصفة لزم قجضه ما لم يكن فيه عيب من غير الخلقة المعتادة ( وكونه دينا ) الباجي لا خلاف أن من شرط السلم أن يكون متعلقا بالذمة
ابن بشير لأنه إن لم يتعلق بالذمة وكانت بيعة نقد فيكون بيع معين يقبض إلى أجل إن كان ضمانه من بائعه يكون قد أخذ للضمان ثمنا وإن كان من مشتريه لا يدري هل يسلم إلى وقت قبضه أم لا ( ووجوده عند حلوله ) الباجي من شرط السلم أن يكون المسلم فيه يوجد عند حلول الأجل ( وإن انقطع قبله ) من المدونة ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة من الثمار الرطبة وغيرها لا يشترط أخذ سلمه إلا في إبانه وإن شرط أخذه في غير إبانه لم يجز لأنه شرط ما لا يقدر عليه
بعض شيوخ عبد الحق لو مات المسلم إليه قبل الإبان وقسم التركة إليه
ابن رشد إلا إن قل السلم وكثرت التركة فإن كان عليه ديون فقال ها هنا يتحاصوا في تركته ويضرب لصاحب السلم بقيمة ذلك الشيء الذي سلم إليه فيه على معتد ما يعرف فيه
وقال بعض شيوخ عبد الحق ولا يضرب له بقيمة ذلك الشيء لو أسلم إليه الآن على أن يقبض في وقته بل إنما يضرب بقيمة ذلك الشيء في وقته على عرف العادة
فإن جاء الإبان فكان غالبا فلا شيء له وإن كان أرخص فلا شيء عليه ما لم يكن في ذلك زيادة على جميع حقه فإذا وجب حقه كاملا فلا يزاد عليه ( لا نسل حيوان عين ) من المدونة لا يجوز السلم في نسل حيوان بعينه
اللخمي لأنه إن لم يوجد بتلك الصفة كان رأس المال تارة سلفا وتارة بيعا ويجوز إن لم يقدم رأس المال وقرب الوضع إن خرج على تلك الصفة أخذه ودفع الثمن وإلا فلا بيع بينهما ويختلف إن بعد الوضع لموضع التحجير وأصل ابن القاسم الجواز
ابن عرفة هذا على أصله في إجازته بيع ما فيه غرر إذا وقف ثمنه قياسا على قول المدونة في كراء الأرض البعل غير المأمونة وكرر هذا في مواضع ومثله للمازري قال إن شرط وقف الثمن على إن خرج الجنين على الصفة المشترطة ثم البيع جرى على هذين القولين المشهورين فيمن اكترى أرضا غرقة