احکام القرآن للجصاص-ج4-ص533
( ومقداره في البر وجدته ) ابن عبد الرحمن لا يفتقر في السلم في البر لذكر جديد من قديم لأن الرواية لزوم قبول قديم لمن شرط جديدا
ابن يونس هو مختلف عندنا بصقلية ولا يجوز حتى يشترط قديما من جديد ( وملئه ) المتيطي تصف الشعير بالبياض والامتلاء قال ولا يجوز السلم في القمح حتى يذكر الجنس والصفة ويكفي فيها أن يقول جيدا أو متوسطا أو رديئا ولم يذكر الامتلاء ( إن اختلف الثمن بهما ) أما هذا بالنسبة للجدة فهو قول ابن يونس وأما بالنسبة إلى الملء فانظر من نص عليه ( وسمراء به أو محمولة ببلدهما به ) من المدونة قال ابن القاسم إن أسلم في الحجاز في حنطة حيث يجتمع السمراء والمحمولة ولم يسم جنسا فالسلم فاسد حتى يسمي سمراء من محمولة ( ولو بالحمل ) قال ابن يونس وسواء ببلد ينبت فيه الصنفان أو يحملان إليه لا بد في ذلك من ذكر الجنس خلافا لابن حبيب ( بخلاف مصر فالمحمولة والشام فالسمراء ) من المدونة إن أسلم في حنطة بمصر لم يذكر جنسا قضى بمحمولة وإن كان بالشام قضى بسمراء ( ونقي أو غلث ) الباجي تصف الطعام بالنقاء والغلث أو التوسط فإن أخل بذلك وذكر الجودة والرداءة أو التوسط لم يبطل السلم ( وفي الحيوان وسنه والذكورة والسمن وضديهما ) تقدم نص ابن بشير تذكر في الحيوان النوع والسن والذكورية والأنوثية ولم أجد لفظ السمن ( وفي اللحم وخصيا ) من المدونة لا بأس بالسلم في الشحم واللحم إذا شرط شحما معروفا ولحما والجنس من ضأن ومعز
قيل لابن القاسم أيحتاج لذكر كونه من فخذ أو يد أو جنب قال إلا أن يسمي السمانة ويجب ذكر كونه من جذع أو غيره وذكر أو أنثى وخصي أو فحل
محمد قيل لابن القاسم إن قضاه مع ذلك بطونا فلم يقبلها قال أيكون لحم بلا بطن قيل ما قدره قال قد جعل الله لكل شيء قدرا هذه أشياء عرف الناس وجهها ( وراعيا أو معلوفا ) ابن شاس يقول في اللحم رضيع أو فطيم معلوف أو راع ( لا من كجنب ) تقدم نص المدونة بهذا ( وفي الرقيق والقد ) ابن الحاجب يذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة والأنوثة والسن ويزاد في الرقيق القد وكذا الخيل والإبل وشبهها ( والبكارة ) ابن شاس يذكر في الإماء البكارة أو الثيوبة إن كان الثمن يختلف بذلك
ابن عرفة واضح اختلاف الأغراض بذلك ( واللون ) ابن فتوح وغيره يصف الرقيق بالسن والقد واللون ( قال وكالدعج وتكلثم