احکام القرآن للجصاص-ج4-ص532
تفسير وإن اختلف الغرض بالناحية ذكرها وكذلك السلم في الحيتان يذكر نوعه ومقداره
قال في الرواية وناحية يريد المكان الذي يصاد فيه
وهذا إن اختلف به فلا بد من ذكره ويذكر في الثياب النوع والغلظ والصفاقة
قال المتقدمون ولا يذكر ذلك في ثياب الحرير
وقال المتأخرون يذكره ولا يرجع هذا إلى خلاف وحظ المفتي في هذا أن يحيل على الثقات العارفين بالعوائد فما حكموا فيه أن الأثمان والأغراض تختلف فيه وهو يعم ولا يخص وجب ذكره ( والجودة والرداءة وبينهما ) الباجي لا بد من وصف الطعام بجيد أو رديء أو وسط ( واللون في الحيوان ) ابن فتوح وغيره يصف الرقيق باللون ولون الشعر
المتيطي ويكتب في ذلك في صبي رومي سنه كذا أصهب الشعر أسبط أبلج الحاجبين أشم
وفي الجارية بنت أربع عشرة سنة ونحوها سوداء الشعر سبطته مقرونة الحاجبين كحلاء شماء صغيرة الفم ممتلئة الجسم حسنة القد
قال وتجلس من الصفات ما يتفقان عليه اه
انظر هذا مع ما تقدم لابن بشير عند قوله كالنوع ( والثوب )
المتيطي لا يعرف في وصف الثوب جيد وذكر الصفة عندهم تجزىء ويكتب طوله كذا وعرضه كذا أحمر قرمز نهاية في الرقة والصفاقة
وإن ذكرت الوزن مع ذلك في ثياب الحرير كان حسنا وإلا فالصفاقة تكفي
ومن المدونة قال ابن القاسم إن شرط في سلم في ثوب حرير طوله وعرضه دون وزنه جاز إن وصف صفاقته وخفته
ابن يونس أنكر سحنون قوله جاز
ابن عرفة لم يذكر موجب إنكجره فلعله عدم شرط وزنه والصواب قول ابن القاسم بل شرط وزنه مع صفة ما شرط من صفاقة وخفة متناف والنوازل تشهد لهذا
وقد روى أبو زيد حرام شراء الجلود وزنا ولو أجزته لأجزت بيع الثياب بالوزن
ابن رشد هذا بين اه
انظر العمل اليوم إنما هو عند الناس بالوزن كما استحسنه المتيطي وفهم من سحنون فيبقى النظر في الثوب عند الاقتضاء لا بد أن يزيد الوزن أو ينقص فانظر ماذا يكون الحكم
وسيأتي اللخمي أن من أسلم في ثوب ثم زاد المسلم إليه دراهم ليعطيه إذا حل الأجل أصفى أو أرق أو أعرض لم يجز وهو فسخ دين في دين ويجوز ذلك إذا حل الأجل وكان هذا الثاني حاضرا فعلى هذا إذا وجد زيادة في الزنة أعطاه ثمنها وصح البيع
وأما إن وجده أنقص فقال اللخمي إن أخذ بعد الأجل من السلم أدنى صفة واسترجع شيئا من رأس ماله جاز إذا كان رأس المال مما يعرف بعينه أو مما لا يعرف بعينه ولم يغب عليه وشهدت البينة أنه عين ماله وإلا لم يجز ودخله بيع وسلف ولم يتهم
ابن القاسم في بيع وسلف إذا كان الذي يرجع إليه الشيء اليسير اه
فانذر على هذا من باب أولى إذا أتاه بالثوب على صفته وقده وهو أنقص وزنا أن لا يتهم وله أن يرد عليه ثمن ما نقص وإن أخذ به سلعة نقدا كان أجوز ( والعسل ) المتيطي يصف العسل بالبياض أو بالحمرة ( ومرعاه في التمر والحوت والناحية والقدر ) أما التمر ففي المدونة إن أسلم في تمر ولم يذكر برنيا من صيحاني ولا جنسا من التمر فالسلم فاسد وأما ذكر الناحية في التمر فقد تقدم قول ابن بشير إن اختلف الغرض بالناحية ذكرت وأما الحوت فقد تقدم قول ابن بشير يذكر في الحوت نوعه وناحيته