احکام القرآن للجصاص-ج4-ص531
العرف فيه ( أو بحمل أو جزرة في كقصيل إلا بفدان ) من المدونة قال مالك لا بأس بالسلم في القصيل والبقول إذا اشترط جرزا أو حزما أو أحمالا معروفة والسلم في ذلك في إبانة
وكذا القضب والقرط الأخضر ولا يجوز أن يشترط في شيء من ذلك فدادين معروفة أو أحمالا معروفة والسلم في ذلك في إبانه
وكذلك القضب بصفة طول أو عرض ولا يكون السلم في هذا إلا على الأحمال والحزم
ابن يونس لأنه لو سلم في القصيل فدادين لا فدان يجده فيؤدي ذلك إلى السلم في فدان بعينه
عياض روى جرزا وجرزا وهي القبض ( أو يتحرط ) من المدونة يشترط إذا أسلم في اللحم وزنا معروفا وإن اشترط تحريا معروفا فأجاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه لجواز بيع اللحم بعضه ببعض والخبز بالخبز تحريا اه
انظر إعطاء جازر درهما على سقط أجبت بجوازه
لأنه حر معروف ( وهل بقدر كذا أو يأتي به ويقول كنحوه تأويلان ) ابن يونس معنى إن اشترط تحريا أن يقول آخذ منك ما إذا تحرى كان في وزنه رطل أو رطلان ونحو ذلك فيما يقال ويستطاع تحريه
ابن زرب معناه أن يعرض عليه قدرا فيقول آخذ منك قدر هذا ( وفسد بمجهول ) من المدونة قال ابن القاسم من أسلم في طعام موصوف إلى أجل معلوم ونقد وشرط قبضه بمكيال عنده أو عند رجل أو بقصعة أو بقدح فالسلم فاسد
وقد قال مالك فيمن اشترى طعاما وشرط قبضه بقدح أو قصعة ليس بمكيال الناس أن ذلك لا يجوز
فكذلك السلم فيه أو أشد ( وأن نسبه الغي ) ابن الحاجب لو عين مكيالا مجهولا فسد وإن علمت نسبته كان لغوا ( وجاز بذراع رجل معين ) في سلمها الثاني من أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جاز إذا أراه الذراع وليأخذ قياس الذراع عندهما فإذا حل الأجل أخذه بذلك
ابن رشد هذا إن لم يكن القاضي جعل ذراعا لتبايع الناس فإن نصبه وجب الحكم به ولم يجز اشتراط رجل بعينه كما لا يجوز ترك المكيال المعروف لمكيال مجهول ( كويبة وحفنة ) من المدونة قال مالك ولا بأس ببيع الويبة وحفنة إن أراه الحفنة لأنها تختلف فأرى الذراع بهذه المنزلة
الجوهري الحفنة ملء الكفين
وفي المدونة الحفنة ملء يد واحجة
وفي المحكم الويبة مكيال معروف ( وفي الويبات والحفنات قولان ) ابن يونس قال بعض شيوخنا لو اشترى ويبات وشرط لكل ويبة حفنة واحدة لم يجز ذلك
عياض هذا قول الأكثر وظاهر المدونة الجواز ( وإن يبين صفاته التي تختلف باختلافها القيمة في السلم عادة ) ابن عرفة من شرط السلم وصفه بما يندرج تحته ما لا تختلف فيه الأغراض بمعتبر عادة فما تختلف فيه الأغراض لإعادة لغو ( كالنوع ) ابن بشير لا يجوز أن يذكر في السلم من الصفات الخاصة يؤدي إلى إعواز الوجود وإنما تذكر صفات يختلف بها ذلك الصنف في الغرض والثمن
ويعم كثيرا منه عموما يمكن معه كثرة الوجود
وقد اختلف في السلم على المثال مثل أن يقول له اسلم لك على مثال يريه إياه فقيل يجوز لأن المقصود منه ذكر الصفات وقيل يمنع لأن رؤية المثال تقيد المناسب في الصفات الخاصة فيؤدي إلى إعواز الوجود وينبغي أن يكون هذا مثالا في حال وإن قصد بالمثال المشابهة في الصفات العامة جاز لأنه كذكر الصفقة وإن قصد به المشابهة في كل الصفات منع فيذكر في الحيوان السن والنوع والذكورية والأنوثية وكذا يذكر إن أسلم في لحم
وفي رواية المتقدمين لا يذكر ذكرا أو أنثى
وقال محمد إن اختلف الغرض والثمن في ذلك فليذكره وهذا