پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص529

كالنيروز ( إن خرج حينئذ ببر أو بغير ريح ) ابن أبي زمنين إن شرط أن يقبضه ببلد آخر فلا يجوز إلا أن يضرب أجلا ويشترط أن يخرج إليه حالا فيكون بمنزلة الأجل

ابن يونس هذا أحسن مما ذكر ابن المواز قال وهذا إذا كان الطريق في البر فأما إن كان في البحر فلا يجوز هذا لأن السير ليس له وقت معروف ( والأشهر بالأهلة وتمم المنكسر من الرابع ) ابن شاس لو قال إلى ثلاثة أشهر حسبت بالأهلة إلا أن يكون الشهر الأول انكسر في الابتداء أو فيكمل ثلاثين من الشهر الرابع ( وإلى ربيع حل بأوله ) الباجي إن قال إلى شهر كذا حل بأول ليلة من الشهر