پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص528

( والشيء في مثله قرض ) من المدونة إن أسلمت جذعا في مثله صفة وجنسا فهو قرض إن ابتغيت به نفع الذي أقرضته وإن ابتغيت به نفع نفسك رد السلف ( وأن يؤجل بمعلوم ) ابن عرفة شرط السلم بكونه لأجل معلوم معروف المذهب ( زائد على نصف شهر ) انظر قوله زائد وحصل

ابن عرفة في حد أقله ستة أقوال

ونص المدونة قال ابن القاسم لا يجوز لرجل أن يبيع ما ليس عنده بعين ولا بعرض إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا عليه إلى أجل معلوم تتغير في مثله الأسواق ولم يحد مالك في ذلك حدا وأرى الخمسة عشر يوما أقل ذلك في البلد الواحد فأما إن أسلم في بلد على أن يأخذ ببلد آخر إن كانت مسافته ثلاثة أيام

ابن حبيب أو يومين لاختلاف سعريهما فصار كبعد الأجل في الأجل الواحد إلا ما أجازه الناس من شراء ما في الأسواق من اللحم وغيره بسعر وصفة معلومين ويسمى ما يأخذ كل يوم من وزن معلوم ويشرع في الأخذ وإن تأخر الثمن فقد استخفوه

ومن نوازل البرزلي يجوز السلم الحال لأرباب الحرف ويؤخذ من التجارة لأرض الحرب وسواء قدم النقد أو أخره

وذلك بشرط أن يشرع في الأخذ وأن يكون أصل ذلك عند المسلم إليه وينفسخ هذا السلم بموته أو مرضه أو فلسه ويأخذ بقية رأس ماله في الموت والمرض ويحاص بذلك في الفلس

هذا هو المشهور ولا بد من مراجعة ثالث مسألة من سماع سحنون من كتاب السلم

وانظر بعد هذا عند قوله والشراء من دائم العمل وأن المغارسة إن كانت على أن الغروس عند الغارس فيدخل في ذلك ما دخل في مسألة البناء على أن الآجر والجص من عنده من غير ضرب أجل اه

انظر إذا أعطى ثوبه لمن يرقعه وخفه لمن ينعله والرقاع والنعل من عند الخياط والخراز قال القباب إن كان الصانع لا يعدم الرقاع والجلود فيجوز كما أجاز مال السلم في اللحم لمن شأنه بيعه وإن لم يضرب أجل السلم وانظر أيضا مما يجري على ألسنة المذاكرين منعه والناس لا ينفكون عنه أن يدفع ذهبا صقليا الحرارير فيه له على طرفي فرجة والحرير من عند الحزار وكذلك التفافيح من ذهب وفضة ينظمها له في شرابة حرير والحرير من عند الصانع

انظر منع هذا مع ما يقتضيه ما ذكروه في كتاب التفليس حيث فرضوا في الصباغ يجعل الصبغ من عنده والصيقل يجعل حوائج السيوف من عنده والغارس يعطي الغروس كالبناء يجعل الآجر من عنده وانظر أيضا ما يقتضيه قول مالك أنه لا يصلح أن تعطيه فصا تقول له اعمل عليه خاتما بفضة من عندك حتى أعطيكها مع أجرتك قال وأخاف أن يكون فضة بفضة وزيادة اه

فانظر هذا إنما منعه الإمام من قبل الربا ( كالنيروز ) ابن القاسم إن كان للنيروز والمهرجان وفصح النصارى وصومهم والميلاد وقت معروف فالبيع إليه جائز

قال وخروج الحاج أجل معروف إذا تبايعا إليه

الباجي وكذا إلى قدوم الحاج وفصح النصارى وفطرهم من صومهم ( والحصاد والدراس وقدوم الحاج ) من المدونة لا بأس بالبيع إلى الحصاد أو الجداد وقد تقدم نص الباجي في قدوم الحاج ( واعتبر ميقات معظمه ) من المدونة قال مالك إذا حل جد الحصاد فمعظمه وإن لم يكن له حصاد في سنتهم فقد بلغ الأجل محله ( إلا أن يقبض ببلد كيومين ) تقدم قبل قوله