پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص527

( لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما ) المازري في جمل بجملين مثله أحدهما نقد والآخر مؤجل روايتان الجواز والكراهة

وأخذ ابن القاسم بالجواز اه

انظر هذا مع لفظ خليل

ابن بشير جرت في مسألة الجملين مناظرة بين المغيرة وأشهب فالتزم أشهب الجواز فألزمه المغيرة في ذلك دينارين فالتزمه

وقد لا يلزمه لأن باب الربا أضيق من غيره لا سيما والشافعي يجيز الزيادة في سلم العروض لأجل اه

راجع ابن عرفة ( وكطير علم لا بالبيض ) المتيطي لا يجوز عند ابن القاسم دجاجة بيوض في اثنين ليستا مثلها في كثرة البيض وكذلك الأوز

قال مالك والديك والدجاج صنف

ابن حبيب والحمام صنف وأما ما لا يقتنى من الطير كالحجل واليمام فهو كاللحم لا يباع بأوز أو دجاج أو حمام لأنه من بيع الحيوان باللحم

ابن عرفة ظاهر كلام ابن رشد الدجاج والأوز جنسان وظاهر نقل المتيطي أنهما جنس واحد ( والذكورة والأنوثة ) تقدم نص ابن بشير أن الذكورة والأنوثة لا يختلف بها شيء من الحيوان غير الناطق ( ولو آدميا ) اللخمي قال ابن حبيب الذكور والإناث من الآدميين صنف واحد على قول مالك في العتق يكونان صنفين وقول مالك أحسن لاختلاف خدمة النوعين خدمة الذكور خارج البيت وخدمة الإناث ما يتعلق بالبيت ( وغزل ) اللخمي العبيد صنف واحد وتنقلهم الصنعة فيسلم التاجر في الصانع ولا يسلم واحد منهما فيما يراد منه الخدمة خاصة وهو كإسلام الجيد في الرديء إلا أن يتبين بفراهة أو جمال فتدخله المبايعة ويجوز أن يسلم التاجر والصانع في عدد يراد منهم الخدمة

قال ابن القاسم والرقم صنعة وليس الغزل ولا عمل الطيب صنعة والنساء جميعا يغزلن يريد ما لم تبن بذلك ويكون بذلك المقصود منها ولمثله تراد ( وطبخ ) اللخمي قال مالك والطبخ والخبز صنعة

اه نقله ( إن لم يبلغ النهاية ) تقدم هذا الشرط للخمي في الغزل ولم يقله في الطبخ وسوى خليل بين الغزل والطبخ وقيدهما بذلك الشرط متبعا لابن الحاجب وقد تعقبه ابن عرفة ( وحساب وكتابة ) اللخمي اختلف في الحساب والكتابة

ابن محرز ألغاهما بعض المذاكرين لأنهما علم فقط لا صناعة وهو منقوض بالتجر فإنه علم وهو معتبر اتفاقا

راجع ابن عرفة