پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص526

( وكصغيرين في كبير وعكسه ) سمع عيسى ابن القاسم لا خير في صغير بكبير لأجل من صنفه من البهائم ولا عكسه لأنه سلف بزيادة أو بضمان ولا بأس به على وجه البيع إن كان صغيران بكبير أو صغير بكبيرين أو كبيران بصغيرين لخروجهما من تهمة السلف بزيادة وتهمة الضمان

ابن رشد سكت عن صغير في كبيرين وإرادته إجازته وهو نصه في رسم باع ومثله في الموازية

عياض ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز كبير في كبير و لا جيد في رديء حتى يختلف العدد

قال بعضهم وهو مذهب بالمدونة رأى الكبير والصغير صنفين سوى بني آدام

ابن عرفة في هذه المسألة ثلاثة أقوال ( أو صغير في كبير وعكسه وإن لم يؤد إلى المزابنة ) ابن الحاجب صنفين سوى بني آدم

ابن عرفة في هذه المسألة ثلاثة أقوال ( أو صغير في كبير وعكسه إن لم يؤد إلى المزابنة ) ابن الحاجب يجوز سلم كبير في صغير وصغير في كبير على الأصح بشرط أن لا تكون المدة تفضي إلى المزابنة بخلاف صغير الآدمي على الأصح ( وتؤولت على خلافه ) تقدم أن المدونة محمولة على الوجهين ( كالآدمي ) الشيخ العبيد والإماء صنف صغارها وكبارها إلا ذو النفاد والتجارة

وسمع ابن القاسم جواز سلم العبد الكبير التاجر في الصغير

اللخمي ويسلم الكبير من الوخش الذي لا يراد إلا للخدمة في صغير يراد للتجران كبر أو للصنعة

الباجي في الواضحة صغير الرقيق وكبيره صنف واحد والقياس عندي أنهما جنسان ( والغنم ) ابن محرز الصغار والكبار يختلفان من سائر الحيوان إلا في الغنم لأن غالب المراد منها اللحم

عياض لا تفترق الغنم إلا بغزر اللبن ( وكجذع طويل غليظ في غيره ) من المدونة قال ابن القاسم والخشب لا يسلم منها جذع في جذعين مثله حتى يتبين اختلافهما كجذع نخل طويل كبير غلظه وطوله كذا في جذوع صغار لا تقاربه فيجوز لأن هذين نوعان مختلفان ( وكسيف قاطع في سيفين دونه ) من المدونة لا خير في أن يسلف سيفا في سيفين دونه لتقارب المنافع إلا أن يبعد ما بينهما في الجوهر والقطع كتباعده في الرقيق والثياب فيجوز ( وكالجنسين ولو تقاربت المنفعة ) ابن بشير إن اختلف الجنس دون المنفعة فحكى الباجي قولين عول فيهما على الخلاف في سلم البغال في الحمير

ومذهب المدونة المنع وليس هذا كما قال وإنما الخلاف في هذا خلاف في شهادة هل المنفعة متباينة جدا أو متقاربة ( كرقيق القطن والكتان ) ابن يونس جائز أن يسلم رقيق القطن في رقيق الكتان لأنهما صنفان مثل المروي في الفرقي