پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص525

( وسابق الخيل ) من المدونة يسلم كبار الخيل في صغارها ولا يسلم كبارها في كبيرها إلا أن يكون فرسا جوادا له سبق فلا بأس أن يسلم في غيره مما ليس مثله في جودته وإن كان في سنه ( لا كهملاج إلا كبرذون ) الهملاج السيار

انظر أول السلم من التنبيهات

ابن حبيب لا يخرج الخيل سرعة سيرها عن جنسها وإن تفاوتت به لأن المقصود فيها السبق إلا البراذين التي لا جري فيها وعرفت بذلك فتكون جنسا ( وجمل كثير الحمل ) من المدونة سلم كبار الإبل في صغارها جائز يريد صغارها جائز يريد صغارها التي لا يحمل فيها ولا ركوب ولا يسلم كبارها في كبارها إلا ما عرف فبان في النجابة والحمولة فلا بأس أن يسلم في حواشي الإبل ( وإن كانت في سنه وصحح وبسبقه ) المازري الإبل لا تراد للسباق فيعتبر التباين فيها من هذه الناحية

ابن عرفة وتبعه ابن بشير وهو خلاف نقل اللخمي ( وبقوة البقرة ) من المدونة تسلم البقرة الفارهة القوية على الحرث في حواشي البقر وإن كانت مثل أسنانها ( ولو أنثى ) ابن بشير أما الذكورة والأنوثة فلا يختلف به شيء من الحيوان الغير الناطق

الباجي يعتبر القوة على الحرث في ذكر البقر اتفاقا وهو ظاهر قول ابن القاسم في الإناث

وحكى ابن حبيب أن المقصود منها كثرة اللبن فعلى هذا يجوز سلم البقرة الكثيرة اللبن وإن كانت قوية على الحرث في ثور قوي على الحرث ( وبكثرة لبن الشاة ) من المدونة الغنم لا يسلم ضأنها في معزاها ولا العكس إلا غنما غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم

اللخمي وذكور الغنم وإناثها صنف واحد ( وظاهرها عموم الضأن ) من المدونة الغنم لا يسلم ضأنها في معزاها ولا عكسه لأن منفعتها كلها اللحم إلا شاة غزيرة اللبن

ابن يونس قال بعض الفقهاء ظاهر المدونة أن الضأن كالمعز سواء في اعتبار غزر اللبن ( وصحح خلافه ) ابن الحاجب الضأن بخلاف المعز على الأصح