پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص524

( وأن لا يكونا طعامين ) من المدونة أصل قولك مالك أن الطعام بالطعام إلى أجل لا يصلح كان من صنف واحد أو من صنفين مختلفين كانا أو أحدهما مما يدخر أو لا يدخر أو مما يكال أو يوزن أو يعد وكذلك جميع التوابل واللحمان والحيتان وجميع الإدام والأشربة عدا الماء إلا أن يقرض رجل طعاما أو إداما في مثله إلى أجل على وجه المعروف فتأخذ مثله فيكيل أو وزن وجنس وصفة وجودة ولا تبتغي بذلك نفع نفسك فيجوز ولا يجوز بمعنى التبايع وإن كان التبايع وإن كان النفع فيه للآخذ ( ولا نقدين ) التلقين لا يجوز ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا أحدهما بالآخر نسأ لا على الوجه الذي يجوز نقدا ولا على خلافه ومن المدونة لا يجوز سلم الدنانير والدراهم في الفلوس ( ولا شيء في أكثر أو أجود كالعكس ) ابن عرفة فيها مع غيرها لا يجوز سلم شيء في أكثر منه ولا أقل منه ولا أدنى في أجود ولا عكسه لأنه سلف جر نفعا وضمان بجعل ( إلا أن تختلف المنفعة ) ابن بشير إذا اتفق جنس المسلم والمسلم فيه واختلفت منافعهما فالأصل جواز السلم لكن لما كانت المنافع قد تتباين جدا وقد تتقارب وقد يشكل أمرها كثر الشغب في هذا القسم ( كفاره الحمر في الأعرابية ) ابن عتاب الحمر عند ابن القاسم ثلاثة أصناف صغارها صنف وكبارها صنفان حمر مصر التي للركوب صنف وحمر الأعراب التي للخدمة صنف

قال في المدونة كره مالك أن تسلم الحمر في البغال لتقارب منافعها إلا أن تكون من الحمر الأعرابية التي يجوز أن يسلم فيها الحمار الفاره النجيب