احکام القرآن للجصاص-ج4-ص523
والأخير الآخر ) انظر هل يتنزل هذا الكلام على ما يتقرر من المدونة إن أسلمت إلى رجل عرضا يغاب عليه في حنطة إلى أجل فأحرقه رجل بيدك قبل أن يقبضه المسلم إليه فإن كان تركه وديعة في يدك بعد أن دفعته إليه فهو منه ويتبع الجاني بقيمته والسلم ثابت وإن لم تدفعه إليه حتى أحرقه رجل فإن قامت بذلك بينة فهو منه وله اتباع الجاني والسلم ثابت وإن لم تكن بينة كان منك وانتقض السلم يعني ويحلف فإن نكل عن اليمين خير الذي عليه السلم بين أن يغرمه قيمته ويثبت السلم أو لا يغرمه ويفسخ السلم
اللخمي إن كان رأس المال حاضرا بين أيديهما لا أمكنه من أخذه ولا منعه منه ومضى وتركه كان حكمه حكم الإيداع القول فيه قول البائع ويحلف إن كان ممن يتهم وإن أمكنه من الرقاب وبقي المنافع استثناها منه صدق وإن منعه منه حتى يشهد وهو مما يغاب عليه لم يصدق اه
انظر لو كان الذي تعدى عليه هو البائع فأحرقه في كتاب محمد تلزمه القيمة والسلم بحاله ولا تصلح فيه الإقالة ( وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت ويتبع الجاني ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان رأس المال حيوانا فقتلها رجل بيدك قبل أن يقبضها المسلم إليه أو كان دورا أو أرضين فعدا عليها رجل فهدم البناء واحتفر الأرض فأفسدها فللمسلم إليه طلب الجاني والسلم ثابت