احکام القرآن للجصاص-ج4-ص521
( حلف لقد أوفى ما سمى ) تقدم نصها إن لم تكن بينة حلف البائع لقد أوفاه جيمع ما سمى ( إن كان اكتاله هو أو لقد بعثه على ما كتب به إليه إن علم مشتريه ) تقدم نصها وإن بعث به إليه فليقل في يمينه لقد بعثته على ما كتب إلي أو قيل لي فيه من الكيل الذي يذكر ولا شيء عليه
وتقدم نص ابن يونس إنما يحلف المبعوث إليه إذا بين للمشتري أنه بعث به إليه ( وإلا حلفت ورجعت ) تقدم نصها وإن نكل حلفت أنت ورجعت عليه بما ذكرت ( وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه إن أهمل أو أودع أو على الانتفاع ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق