پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص520

( والتصديق فيه كطعام من بيع ) تقدم منع التصديق في رأس مال السلم وتكلم هنا على المسلم فيه والمبيع

من المدونة قال مالك إن قبضت من رجل طعاما من سلم أو بيع وصدقته في كيله جاز ذلك وليس لك رجوع بما تدعي من نقص إن كذبك إلا أن تقيم بينة لم تفارقك من حين قبضته حتى وجدت فيه النقص فإن كان الذي وجدت بمحضرهم نقصا أو زيادة كنقص المكيال أو زيادته فذلك لك أو عليك وإن زاد على المتعارف رجع البائع بما زاد ورجعت عليه بما نقص إن كان عليه مضمونا وإن كان بعينه فبحصة النقصان من الثمن وإن لم تكن بينة حلف البائع لقد أو فاه جميع ما سمى إن كان اكتاله هو

وإن بعث به إليه فليقل في يمينه لقد بعثته على ما كتب إلي أو قيل لي فيه من الكيل الذي يذكر فيه ولا شيء عليه وإن نكل حلفت أنت ورجعت عليه بما ذكرت فإن نكلت فلا شيء لك

ابن يونس قال بعض أصحابنا إنما يحلف المبعوث إليه إذا بين للمشتري أنه بعث إليه وإلا فالمشتري يقول إنما رضيت بأمانتك أنت ولم أظن أنك لم تقف على كيله فإذا لم يعلم أنه بعث به إليه حلف المشتري أنه وجده على ما ذكره ورجع على البائع بما يجب له ( ثم لك أو عليك الزيد المعروف والنقص ) تقدم نصها إذا وجد ذلك بمحضرهم فذلك لك أو عليك ومن باب أولى إذا لم يكن ذلك بمحضر البينة ( وإلا فلا رجوع لك إلا بتصديق أو بينة لم تفارق ) تقدم نصها لا رجوع إن كذبك إلا أن تقيم بين لم تفارقك