احکام القرآن للجصاص-ج4-ص518
بيع ما ليس عندك لأن عقد السلم قد تقدم على الصحة
انظر قوله لأن عقد السلم قد تقدم فيكون كبيع دين وانظر هذا مع قوله وعجل ( وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن ) ابن يونس إذا قال سأبدلها لك إلى شهر أو شهرين فينبغي أن يفسخ الشرط ويجبر على البدل معجلا وإن تأخر البدل على ما شرط فينبغي أن أن ينتقض السلم كله
قال بعض أصحابنا وقد قيل ينتقض بقدر الزائف فقط
ابن يونس ويحتمل أن لا ينتقض شيء من السلم لصحة العقد الأول ولا يفسخ بالتهمة
اه من ابن يونس
وقال ابن عرفة عن ابن محرز عن بعضهم ينتقض ما أخره فقط وأراه قول أبي عمران وهو أشبه وقد تقدم أنه إن تأخر بعض مال السلم انفسخ السلم كله