پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص517

( وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر أو كالعين تأويلان ) من المدونة قال مالك إن كان رأس المال عرضا أو طعاما بعينه وتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو إلى الأجل ولم يكن شرط وكان هربا من أحدهما فالبيع نافذ مع كراهية مالك لهما

ابن يونس قال بعض أصحابنا إنما كان البيع نافذا مع الكراهية لأنه لو هلك بغير بينة لانفسخ السلم

ابن محرز قيل إن هذا على أن الطعام لم يكتل والثوب غائب على الصفة ولو نظر إلى الثوب وكال الطعام وتركهما على غير شرط تراخ لم يكن فيه كراهة لأنه لو أخذ من دينه سلعة نظرها وقام ولم يقبضها جاز اه

انظر التأويلين على هذا إنما هما في الكراهة وعدمها لا في الفسخ فانظر هذا مع قوله ( أو كالمعين ورد زائف ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا أصاب المسلم إليه رأس المال نحاسا أو رصاصا بعد شهر أو شهرين فله البدل ولا ينتقض السلم ( وعجل ) نقل ابن يونس إن كان الذي بقي من أجل السلم كثيرا فلا يجوز أن يؤخر البدل إلا اليومين والثلاثة

قال أشهب ولو لم يبق من أجل السلم إلا اليومين أو ثلاثة لم يكن بأس أن يؤخر البدل شهرا أو أكثر ويكون بمنزلة من اشترى طعاما نقدا بثمن إلى أجل

قال بعض أصحابنا ولا يدخله