احکام القرآن للجصاص-ج4-ص516
( وبمنفعة معين ) من المدونة يجوز كون رأس المال منفعة معين
ابن عات هو جائز وإن حل أجل الطعام المسلم فيه قبل استيفاء المنفعة التي هي رأس ماله
وعند القراءة على هذا الموضع أنشدني بعض الحاضرين من أذكياء الطلبة لنفسه وما سلم قبض المسلم قبل أن يوفي الذي يعطى المسلم جائز
أجب إن علم الفقه روض ودوحة جنى ذاك في الأوراق ذخر وناجز ( وبجزاف ) من المدونة قال ابن القاسم من أسلم نقار فضة أو تبرا مكسورا جزافا لا يعلم وزنه في سلعة موصوفة إلى أجل جاز ذلك لأن التبر هاهنا بمنزلة سلعة ( وتأخير حيوان بلا شرط ) من المدونة إن أسلمت عبدا بعينه في طعام إلى أجل فلم تقبضه إلا بعد أشهر أو إلى الأجل فالبيع نافذ ما لم يكن بشرط
ابن يونس قال بعض أصحابنا إن كان رأس المال رقيقا أو حيوانا فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو إلى الأجل فالبيع نافذ بغير كراهية لأن ضمانه من مشتريه لأنه لا يغاب عليه