احکام القرآن للجصاص-ج4-ص515
وسيأتي أنه لو نظر إلى الثوب وكال الطعام إن تركهما على غير شرط تراخ لم يضر ( وفي فسادها بالزيادة إن لم تكثر جدا تردد ) ابن رشد إن كان رأس مال السلم عينا وتأخر فوق الثلاث بغير شرط فعلى ما في المدونة أن السلم يفسد بذلك
ابن يونس قال بعض أصحابنا إن كان رأس المال عينا فتأخر كثيرا أو إلى الأجل فسد البيع لأنه لا يتعين فأشبه ما في الذمة فضارع الدين بالدين ( وجاز بخيار لما يؤخران إن لم ينقد ) من المدونة لا بأس بالخيار في السلم إلى أمد قريب يجوز تأخير النقد إلى مثله كيومين أو ثلاثة إن لم يقدم رأس المال فإن قدمه كرهته