پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص512

السلعة وإن كان بالقرب صدق المشتري بيمينه ولو كان أشهد على نفسه بالثمن وكذا لو باعها بالنقد وأشهد عليه المبتاع بدفع الثمن ثم قام يطلب منه السلعة بالقرب الذي يتأخر فيه القبض كالأيام والجمعة ونحو ذلك فالقول قول المشتري وإن بعد كالشهر ونحوه فالقول قول البائع وهذا القول ظاهر قول ابن القاسم في الدمياطية وهو أظهر من رواية أصبغ هذه ( ولو كثر ) لما ذكر ابن أبي زمنين فيما يباع على النقد مثل الذي تقدم قال وسواء عند ابن القاسم كان ذلك قليلا أو كثيرا

وأنكر هذا يحيى بن عمر فيما كثر وقال ذلك مثل السلع القول فيه قول البائع

ابن يونس والأصل في ذلك كله أن يحمل على العرف في تلك السلعة فيقضي به

لما ذكر ابن رشد الخلاف فيمن يكون القول قوله قال فإن افترقا فلا خلاف أن القول قول المبتاع

قال وهذا كله فيما يتبايعه الناس في الأسواق فالنقد شبه الصرف كيسير الحنطة ومثل السوط والشراك وأما الكثير من الطعام والبز والدور فالقول قول البائع أنه لم يقبض ثمن ذلك كله إلى ما يجوز التبايع إلى مثله من المدة عند ابن القاسم

ثم ذكر الخلاف في هذا إلى أن قال وهذا إذا وقع البيع بالنقد

راجع سماع أشهب من جامع البيوع ( وإلا فلا إن ادعى دفعه بعد الأخذ ) سمع القرينان من ابتاع رطبا فكاله وحازه فطلبه بائعه بثمنه فقال دفعته لك صدق البائع بيمينه لأنه لم يزل ولم يفارقه

ابن رشد أما إن قال المبتاع دفعت إليه الثمن بعد أن قبضت الرطب فلا خلاف أن القول قول بائع الرطب ( وإلا فهل يقبل الدفع أو فيما هو الشأن أولا أقوال ) ابن رشد وأما إن قال المبتاع دفعت إليه الثمن قبل أن أقبض الرطب فظاهر قول مالك في هذه الرواية أن القول قول البائع ووجهه أن المبتاع مقر بقبض المثمون مدع لدفع الثمن فعليه إقامة البينة على ما يدعي من الدفع فإن لم تكن له بينة حلف البائع

وروى ابن القاسم عن مالك في الموازية إن القول قول المبتاع ووجهه أنه قد كان من حق البائع أن لا يدفع إليه ما باع منه حتى يقبض ثمنه قبل قبض المثمون ووجهه أن العرف الجاري في تلك بقبض الثمن قبل قبض المثمون دليل يوجب أن يكون القول قول المبتاع ( وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه وحلف بائعه إن بادر