پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص510

أو قدر أجل أو رهن أو حميل حلفا وفسخ ) أما اختلافهما في قدر الثمن ففي المنتقي إن اختلفا في الثمن قبل قبض السلعة فقال البائع بعشرة وقال المبتاع بخمسة بدىء البائع فقيل له إن أبيت ما قال المبتاع فاحلف أنك بعتها منه بعشرة فإن حلف قيل للمبتاع إن أبيت ما قال البائع فاحلف أنك اشتريتها منه بخمسة فإن حلف لم يلزم أحدهما ما حلف عليه الآخر وأما إن اختلفا بعد قبض السلعة وقبل فوتها فروى أشهب وابن القاسم عن مالك أنهما يتحالفان ويتفاسخان

قال ابن القاسم في الموازية سواء نقد الثمن أو لم ينقده وأما إذا فاتت السلعة بزيادة أو نقص أو حوالة سوق فروى ابن القاسم عن مالك أن القول قول المبتاع وروى أشهب أنهما يتحالفان

وأما اختلافهما في المثمون فقد تقدم نص المدونة في السلم إن قال هذا في فرس وهذا في حمار تحالفا وتفاسخا وأما اختلافهما في قدر الأجل فقال ابن رشد إذا اختلفا في أجل الثمن واتفقا على عدده ففي ذلك سبعة أقوال المشهور عن ابن القاسم أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإن قبض المبتاع السلعة ما لم تفت فإن فاتت كان القول قول البائع إذا لم يقر بأجل والقول قول المبتاع إذا تقاررا على الأجل واختلفا فيه انظر تضمين الصناع من المدونة

وأما اختلافهما في الرهن والحميل قال المازري قول بعض أصحابنا كل ما يؤدي إلى الاختلاف في الثمن فهو كالاختلاف فيه كاختلافهما في رهن أو حميل صحيح

انظر ابن عرفة ( إن حكم به ) ابن الحاجب إذا خلفا افتقرا إلى الفسخ خلافا لسحنون وثمرته أن يرضى أحدهما بقول الآخر

ابن عرفة في هذا طريقان قال ابن عبد الحكم إذا تحالفا ثم شاء البائع أن يلزمه المشتري بما حلف عليه المشتري فذلك له وإن شاء فسخ البيع

وقال سحنون بتمام التحالف ينتقض البيع كاللعان

قال ابن رشد وهو ظاهر ما في كتاب الشفعة من المدونة قال وقيل إنه لا ينفسخ حتى يفسخه الحاكم بينهما وهو مذهب ابن القاسم في كتاب السلم الثاني

من المدونة من رسم الصبرة من سماع عيسى من جامع البيوت ظاهرا وباطنا

ابن الحاجب وينفسخ ظاهرا وباطنا على الأصح

المازري ثالثها إن كان البائع مظلوما لأنه وهو ظالم غاصب للمبيع وفائدة حلية تصرف البائع بالوطء وغيره في الظاهر حفظ لا تصرف له فيه

وقال سند إذا فسخ الحاكم العقد بينهما الفسخ ظاهرا أو باطنا كما لو تقايلا وظاهرا فقط في حق المظلوم ونقل ابن يونس عن التونسي أنه ينفسخ ظاهرا وباطنا

انظر بعد هذا عند قوله لا أحل