پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص508

عين يسقيها فهذا يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره بخلاف الجوائح ولا بأس بشراء شرب يوم أو شهر لسقي أرضه دون شراء أصل العين

فإن غار الماء فنقص قال مالك إن نقص قدر ثلث الشرب الذي ابتاع وضع عنه كجوائح الثمار

قال ابن القاسم أنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء

التونسي انظر لو مات دود الحرير الذي لا يراد ورق التوت إلا لأكله هل مشتريه كمتر حماما أو فندقا خلا بلده فلا يجد من يعمره فيكون له متكلم أو لا يشبهه لأن منافع الربع في ضمان مكريه وورق التوت سلعة تضمن بالعقد كمن اشترى علفا لقافلة تأتيه فعدلت عن محله أو ليس مثله لإمكان نقل الطعام حيث يباع وورق التوت لا ينقل الصقلي وكذا لو اشترى قوم ثمار بلدة وانجلى أهلها عنها لفتنة أو لأجل حرب كان ذلك جائحة

انتهى نص ابن عرفة

ونص ابن يونس ورق التوت الذي يباع فيجمع أخضر لعلف دود الحرير

قال ابن القاسم إنه كالبقل يوضع فيه ما قل منه أو كثر

وانظر لو مات دود الحرير أو أكثره وهذا الورق لا يراد إلا له هل موت دود الحرير جائحة فالأشبه أن يكون ذلك كالجائحة كمن اكترى حماما أو فندقا فخلا البلد فلم يجد من يسكنه

ابن يونس وكذا عندي لو اشترى قوم ثمار بلدنا فانجلى أهله لفتنة أو غيرها أن جائحة ذلك من بائعه لأن مشتريه إنما اشتراه لمن يبيعه منه فإذا لم يجده هلكت الثمرة فذلك كهلاكها بأمر غالب انتهى

انظر قوله لأن مشتريه إنما اشتراه لمن يبيعه منه كذا هو يعني أيضا في الورق قال إنما اشترى الورث يقبضه شيئا فشيئا فيبيعه لمن ينتفع به فجعله كالحمام والفندق وقال إنما اشترى منافع يقبضها شيئا فشيئا ويبيعها لمن ينتفع به

ونقل أيضا أنه كذلك من اكترى رحى سنة فأصاب أهل ذلك المكان فتنة جلوا بها من منازلهم وجلا معهم المكتري أو أقام آمنا إلا أنه لا يأتيه طعام لجلاء الناس فهو كبطلان الرحا من نقصان الماء أو كثرته ويوضع عنه قدر المدة التي جلوا فيها وكذلك الفنادق التي تكرى لأيام الموسم إذا أخطأها ذلك لفتنة نزلت أو غيرها بخلاف الدار تكترى ثم يجلى أهل ذلك المكان لفتنة وأقام المكتري آمنا أو رحل للوحشة وهو آمن فإن هذا يلزمه الكراء كله ولو انجلى للخوف سقط عنه مدة الجلاء انتهى

وخرج المازري على خلو البلد مسألة سئل عنها وهي رجل اكترى موضعا لغسل الغزل بكراء غال ثم أحدث رجل بقربه موضعا آخر فنقص من كراء الأول كثير فأجاب أنه إن عقد على أنه لا يمكن إحداثه فجاء من ذلك ما لم يظن فله مقال كما يكون له إذا خلا البلد أو غيره مما ذكره العلماء وأما إن كان من الممكن الإحداث فلا مقال له إذ نقصان الغلة لإحداث فرن على فرن ليس بعيب

وأفتى ابن رشد إن رأى القاضي أن يضع شيئا للاستئلاف لمكتري الحبس فلا بأس به كالوكيل المفوض إليه يحط بعض الثمن على هذا الوجه

وانظر أيضا الوكيل يبيع بالخيار فيزاد قال في رسم طلق من كتاب البضائع رب رجل لو زاده لم يبعه يكره مخالطته وخصومته ويأمن من ناحية الذي زيد عليه وإن كان أقل عطية

ونقل البرزلي عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه إذا أجيحت دود الحرير فلم يجد مشتري الورق من يشتريها منه فإن ذلك جائحة فإن وجد مشتريا منه بثمن يسير فلا يوضع عنه شيء فإن وجد مشتريا بما لا بال له ( كالبقول ) قال مالك من اشترى شيئا من البقول السلق والبصل والجزر والفجل والكراث وشبه ذلك فإنه يوضع قليل ما أجيح منه وكثيره

ابن المواز اللفت والأصول المغيبة في الأرض مما لا يدخر هي بمنزلة البقول ( والزعفران والريحان والقرط ) سحنون أما الزعفران والريحان والبقل والقرط والقصب فإن الجوائح توضع في قليلها وكثيرها ولا يصلح فيها المساقاة ( وورق التوت ) تقدم قول ابن القاسم إنه كالبقل ( ومغيب الأصل كالجزر ) تقدم نص ابن المواز الأصول المغيبة في الأرض بمنزلة البقول ( ولزم المشتري باقيها وإن قل ) ابن عرفة المذهب لزوم ما سلم من الثمن ولو قل وعدم الرجوع بما أجيح إن قل بخلاف الاستحقاق فيهما لدخول المشتري على عدم الكمال لغلبة ( وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها وضعت إن بلغت قيمة ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته ) ابن المواز إن كان في الحائط أنواع مختلفة نخل وكرم ورمان فأجيح بعض نوع منها نظر فإن كان جميع ذلك الصنف لا تبلغ قيمته لو لم يجح ثلث قيمة الجميع فلا جائحة فيه أجيج كله أو بعضه

وإن كان كله يبلغ ثلث قيمة الجميع انظر ما أجيح منه فإن كان قدر ثلث