پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص507

وهذا أحسن لأنها مشتراة وليست بملغاة ( وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق خلاف ) من المدونة قال ابن القاسم كل ما أصاب الثمرة من الجراد والريح والنار والغرق والبرد والمطر والطير الغالب والدود عفن الثمرة في الشجر والسموم فذلك كله جائحة توضع عن المبتاع إن أصابت الثلث فصاعدا والجيش يمر بالنخل فيأخذ ثمرته فذلك جائحة

قال ابن القاسم ولو سرقها سارق كانت جائحة أيضا

قال ابن نافع ليس السارق جائحة

ابن يونس قول ابن القاسم أصوب لأنه فعل مخلوق لا يقدر على دفعه كالجراد ( وتعييبها كذلك ) اللخمي إن عابها السموم ولم يسقط منها شيئا فله الرد بالعيب أو يتمسك ولا شيء له وإن كان مع إسقاطه ثلثها رجع بمناب الساقط وله في الباقي حكم العيب إما أن يتماسك به بجميع ما ينوبه من الثمن أو يرد بالعيب

وكذلك الغبار إن أعابها ولم يسقط منها شيئا كان له أن يرد بالعيب أو يتمسك ولا شيء له

ولم ينقل ابن يونس في هذا إلا ما نصه قال مالك في الثمرة يصيبها غبار أو تراب حتى تبيض وتصير بلحا وتتفتت إنه جائحة وفي الزاهي إن أسقطت الثمرة بريح وأمكن لقطها فهي جائحة

وقال ابن الماجشون ليس بجائحة ولو أصيبت سائرها سقطت ثلث ثمنها والمكيلة قائمة ففي كونها جائحة قولان الذي أراه أنه غير جائحة انتهى

راجع هذا وتأمله ( وتوضع من العطش وإن قلت ) من المدونة قال ابن القاسم أما إن هلكت الثمرة من انقطاع ماء السماء أو انقطع عنها