پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص506

تقويم وإن أجيح أقل من الثلث في المقدار لم يوضع عنه شيء ( ولو من كصيحاني وبرني ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان في الحائط أصناف من التمر برني وعجوة وشقم وغيرها فأجيح أحدها فإن كان قدر الثلث في الكيل من الأصناف وضع من الثمن قدر ثلثيه من جميعها ناف على ثلث الثمن أو نقص ( وبقيت لينتهي طيبها ) ابن القاسم كل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب من قمح أو شعير أو حب فجل الزيت فلا جائحة في ذلك وهو بمنزلة ما باعه في الأنادر

وما بيع من ثمر نخل وعنب وغيره بعد أن يبس فصار تمرا أو زبيبا فلا جائحة فيه ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد إمكان جذاذه وتيبيسه فلا جائحة فيه وكأنك ابتعتها بعد إمكان الجذاذ

قال سحنون إذا تناهى العنب المشتري وآن قطافه حتى لا يتركه تاركه إلا لسوق يرجوه أو لشغل يعرض له فلا جائحة فيه ولا سقي على بائعه بخلاف النخل

السقي على البائع حتى ييبس الثمر والجائحة فإذا يبس سقطت الجائحة والسقي عنه

قال ابن حبيب وكذلك الزيتون إذا بلغ من الطياب المقدار الذي يمكن فيه جمعه كله فلا جائحة فيه ( وأفردت ) ابن يونس إذا اشترى الأصل والثمر معا وهو مزه أو غير مزه تبع أو غير تبع فلا جائحة في الثمرة ( أو ألحق الأصل ) ابن يونس إن اشترى ثمرا بعد زهوه ثم اشترى الأصل ففيها الجائحة ( لا عكسه ) ابن المواز إن اشترى الأصل ثم اشترى الثمرة بعد فلا جائحة أصلا وكذا في الأسدية ورواه يحيى وسحنون عن ابن القاسم وروى أبو زيد عن ابن القاسم أن فيه الجائحة

ابن يونس كأنه يقول السقي باق على البائع فعليه حق التوفية ( أو معه ) تقدم نص ابن يونس إن اشترى الأصل والثمر معا فلا جائحة ( ونظر ما أصيب من البطن إلى ما بقي في زمنه لا يوم البيع ) انظر هذا كله عند قوله والمقاثىء ( ولا يعجل على الأصح ) من النكت إذا أجيح أول بطون المقثأة هل يستعجل التقويم فيما بقي من البطون الآن على ما جرى من عرف عادتها أو يستأني حتى تجنى جميع البطون وأصوب القولين عندي الاستيفاء حتى يجني جميع البطون ولا يرجع إلى الاجتهاد في أمر يعلمه حقيقة شاهده عيانا

وتأول ابن أبي زمنين المدونة على أن التقويم يوم البيع ( وفي المزهية التابعة للدار تأويلان ) من المدونة قال مالك من اكترى دارا فيها نخلات يسيرة أقل من الثلث فاشترطها المكتري فأثمرت ثم أجيح ثمرها فلا جائحة فيها أبرت في حين الكراء أو لم تؤبر طابت أو لم تطب لأنها لا حصة لها إذا كانت تبعا كمال العبد وإن لم تكن تبعا فاشترطها المكتري فإن لم تزه فسدت الصفقة كلها وإن أزهت جازت وفيها الجائحة

اللخمي ومن اكترى دارا فيها ثمرة قد طابت

فإن كان جميع الثمرة أقل من الثلث وأصيب جميعها أو ثلثها فأكثر فقيل لا جائحة فيها لأنها تبع وقيل فيها الجائحة