احکام القرآن للجصاص-ج4-ص505
ابن يونس لأنها ثمرة فكانت فيها الجائحة كالثمار ولم يجز فيها المساقاة لأنها لم تجز ثم تخلف كالبقول ( والمقاثىء ) قال ابن القاسم وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثىء والورد والياسمين وشبهه من الثمار أو مما لا يخرص ولا يدخل مما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت ولا يحبس أوله على آخره كالتفاح والرمان والخوخ والتين
قال ابن حبيب البطن الأول منه ومثل الأترج والقراسيا والرمان ونحو ذلك فإن أجيح شيء من ذلك نظر فإن كان ما أصابت الجائحة منه قدر ثلث الثمرة في النبات فأكثر في أول مجناه أو في وسطه أو في آخره حط من الثمن قدر قيمته في زمنه من قيمة باقية كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر
وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كل أو وزن لا في القيمة فلا توضع فيه جائحة نافت قيمته عن الثلث أو نقصت مثل أن يبتاع مقثأة بمائة درهم فأجيح بطن منها ثم جنى بطنين فانقطعت فإن كان المجاح مما لم يجح قدر ثلث النبات بعد معرفة ناحية النبات وضع قدره
وقيل ما قيمة المجاح في زمنه فقيل ثلاثون والبطن الثاني عشرون والثالث عشرة في زمانيهما لغا وله إن قل رخذ آخر وإن كثر فيرجع بنصف الثمن
وكذلك لو كان المجاح تسعة أعشجر القيمة لرجع بمثله من الثمن وإن كان أقل من الثلث في النبات لم يوضع منه شيء وإن كانت قيمته تسعة أعشار الصفقة وكذلك فيما يتفاوت طيبه مما ليس بطنا بعد بطن
ابن يونس ووجه هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وكذلك يقتضي أن يكون الاعتبار بما تكون فيه الجائحة وهو الثمرة لأن الثمرة لا جائحة فيه وراعى أشهب القيمة ( وإن بيعت على الجذ ) من المدونة قال مالك من ابتاع فولا أخضر أو شيئا من القطنية على أن يقطعها خضراء فذلك جائز
قال ابن القاسم وتوضع فيه الجائحة إذا بلغت الثلث وضع عنه ثلث الثمن ولا يجوز اشتراط تأخيره حتى ييبس
وكذلك كل من اشترى بلح الثمار كلها التين والجوز واللوز والفستق وغير ذلك على أن يجده قبل طيبه فأجيج قبل الجذ فهو كالثمار توضع فيه الجائحة إذا بلغت الثلث
ابن يونس لأنه إنما يجده شيئا فشيئا فأشبه جني الثمرة فكانت فيه الجائحة ( ومن عريته ) من المدونة قال مالك من أعرى حائطه رجلا ثم أخذه منه بخرصه فأصابته جائحة فليوضع ذلك عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء
ابن يونس صواب ( لا مهر ) ابن يونس في العتبية من نكح بثمرة حائطه فلا جائحة فيها والمصيبة من المرأة
ابن يونس لأن أصل النكاح المكارمة
وقال ابن الماجشون فيها الجائحة
ابن يونس صواب ( إن بلغت نصف المكيلة ) ابن القاسم ما بيع من الثمار مما يييبس ويدخر ويترك حتى يجذه جميعه مما يخرص أم لا كالنخل والعنب والزيتون والجوز واللوز والجلوز والفستق وما أشبهه فأصابت الجائحة منه قدر ثلث الثمرة فأكثر في كيل أو مقدار في القيمة وضع عن المبتاع قدر ذلك من الثمن إن أجيح الثلث رجع بثلث الثمن وإن كان النصف رجع بنصف الثمن بلا