احکام القرآن للجصاص-ج4-ص504
أسكن رجلا حياته شراء بعض السكنى ومن مات من معر أو معرى جاز لورثته ما جاز له ( ككل الحائط ) من المدونة قال ابن القاسم ومن أعرى جميع حائطه وهو خمسة أوسق أو أدنى جاز له شراء جميعه أو بعضه بالخرص ( وبيعة الأصل ) نقص هنا كلام الله أعلم به
وقد تقدم نقل ابن يونس إذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية لأنه رفق بالمعري وما كان خليل ليترك هذا الفرع لأنه قد نقل ما قاله ابن يونس هنا وما رجحه فقوله وبيعه الأصل لا شك أنه يريد هذا الفرع ( وجاز لك شراء أصل حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط ) من المدونة قال مالك إذا ملك رجل نخلة في حائطك فلك شراء ثمرتها منه بالخرص أو ممن صارت له كالعرية إن أردت بذلك رفقه بكفايتك إياه مؤنتها وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني بخلاف العرية يجوز شراؤها بخرصها لمعريها لوجهين إما لدفع ضرر دخوله وخروجه أو للرفق في الكفاية ( وبطلت إن مات قبل الحوز وهل هو حوز الأصول أو أن يطلع ثمرها تأويلان ) ابن حبيب حيازة العرية بوجهين قبض الأصول وأن يطلع فيها ثمر قبل موت المعري فإن قبضها ولم يطلع فيها ثمر حتى مات المعري بطلت قاله مالك
وقال أشهب إن مات بعد الإبار فهو حوز لأن المعطى يدخل ويخرج ولا يمنع وكمن وهب أرضا بصحراء فحوزها أن تسلم إليه وإن مات ربها قبل أن تؤبر فلا شيء للمعري إلا أن تكون العرية مما تسلم للمعري فتحاز فإنه لم يحز حتى مات ربها جاز وإن لم تؤبر
ابن يونس وهذا هو الصواب وخير من كلام ابن حبيب
وقد قال ابن القاسم في كتاب الهبات إذا وهبه ما تلد أمته أو ثمر نخل عشرين سنة جاز ذلك إذا حوزه الأصلي أو الأمة أو حاز له ذلك أجنبي وهذا يدل على خلاف ما قال ابن حبيب لأن ثمر عشرين سنة لم يأت بعد ( وزكاتها وسقيها على المعري وكملت ) من المدونة قال مالك زكاة العرية وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه
قال ابن القاسم في ذلك أعره جزأ شائعا أو نخلة معينة أو جميع الحائط
قال أبو محمد يعطيه ثمر جميع الحائط ويكون عليه أن يزكي عنه غيره ( بخلاف الواهب ) تقدم نصها بهذا عند قوله إن لفظ بالعرية
( وتوضع جائحة الثمار ) ابن المواز قال مالك ويقضي بوضع الجائحة ولا ينفع البائع شرط البراءة من الجائحة ( كالموز ) ابن القاسم كل ما جازت فيه المساقاة فالجائحة فيه إذا بلغت الثلث إلا الموز فإن المساقاة لا تجوز فيه وتوضع فيه الجائحة إذا بلغت الثلث