پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص503

يفرق بين العرية والهبة في السقي والزكاة وانظر الصدقة ( وبدا صلاحها وكان خرصها ونوعها يوفى عند الجذاذ ) من المدونة قال مالك لا يجوز شراء العرية بثمر من غير صنفها إلى الجذاذ ولا برطب أو بسر وإنما يجوز شراؤها بخرصها تمرا من صنفها إلى الجذاذ بعين أو عرض نقدا أو إلى أجل ولا يجوز شراؤها قبل زهوها بعين ولا بعرض إلا على أن يجذها مكانه ولا يجوز أيضا بخرصها تمرا جذها أو لم يجذها

قال مالك ولا تباع بخرصها من برني وهي عجوة

قال ابن القاسم ويجوز إذا حل الأجل أن يعطيه تمرا من غير صنفها كالطعام القرض الذي يجوز أن يأخذ فيه بعد الأجل خلاف صنفه مثل الكيل بخلاف الطعام من بيع

ابن يونس لأن العرايا طريقها المعروف ويلزم على هذا أن يجوز له بيعه قبل قبضه كالقرض

قال ابن حبيب وإن تطوع له بتعجيل خرصها قبل الجذاذ من غير شرط فذلك جائز

الباجي ما يتمر ولا يزبب من العنب فعلى شرط التيبيس يجب أن لا يجوز لأنه إذا اشترط أن يعطيه تمرا فإنما يشترط أن يعطيه من صنف غيره ( في الذمة ) من المدونة لا يجوز بيعها بعجوة من صنفها من حائط آخر معين ولكن بتمر مضمون عليها من صنفها ( وخمسة أوسق فأقل ) تقدم نصها إن كانت خمسة أوسق فأقل ( ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح ) ابن يونس إذا أعراه أكثر من خسمة أوسق فاشترى خمسة أوسق بالخرص والزائد عليها بالدنانير والدراهم فقال بعض شيوخ بلدنا إنه جائز

ومنع منه بعضهم والصواب أنه لا يجوز لأنها رخصة خرجت عن حدها كمساقاة وبيع وقراض وبيع ونحو ذلك من الرخصة أنه لا يجوز فكذلك هذا ( إلا لمن أعرى عرايا في حوائط وكل خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح ) حكي عن القابسي في الرجل يعري حوائط له يجوز له أن يشتري خمسة أوسق من كل حائط أعرى الحوائط لرجل واحد أو لرجلين

وقال ابن أبي زيد إن أعرى تلك الحوائط لرجل واحد فلا يشتري من جميع الحوائط بالخرص إلا خمسة أوسق

قال حاكى القولين ويظهر لي إن كان أعرى ذلك لرجل واحد في لفظ واحد وعقدوا حد فهي عرية واحدة ولا يشتري من الحوائط إلا خمسة أوسق فقط وإن أعراه ذلك في أوقات متفرقة فيحسن ها هنا أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق بخرصها لأنها عرية بعد عرية

ابن يونس قال بعض أصحابنا يؤيد هذا قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة أنه إن كان شراؤه لذلك في صفقات فجائحة كل حائط على حدة وإن كان في صفقة روعي ثلث الجميع

اه نص ابن يونس ( لدفع الضرار أو للمعروف ) تقدم أن ابن القاسم أجاز شراءها للوجهين للرفق ولدفع الضرر وأنه يجوز له شراء عريته وإن كان قد باع أصل حائطه وثمرته وكذلك يجوز لهذا المشتري شراء العرية الأولى بخلاصها إلى الجذاذ ( فيشتري بعضها ) قال مالك المعري خمسة أوسق شراء بعضها بالخرص وإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة أوسق وقد يجوز لمن