پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص502

الأول من جامع البيوع أن شراء لبن الغنم شهرا أو شهرين جائز بخلاف شراء ثمرة المقثأة لا يجوز شراؤها شهرا أو شهرين ويجوز شراء ثمرة المقثأة إذا بدا صلاحها حتى ينقطع بخلاف ثمرة المقثأة

وقال الباجي عن أشهب بدو صلاح البطيخ أن يؤكل فقوسا قد تهيأ للنضج وأما الصفار فلا يراعى

ابن حبيب الغرض المقصود منه على وجه ما يؤكل منه ( وللمشتري بطون كياسمين ومقثأة ) تقدم نص المتيطي كله للمشتري إلى آخر إبانه وقوله في المقاثىء إلى تمام إطعامه ( ولا يجوز بكشهر ) من المدونة قال مالك ولا يجوز أن يشتري ما تطعم المقثأة شهر الاختلاف الحمل في كثرة الحمل وقلته ( ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز ) عبد الوهاب الورد والياسمين كالمقاثىء وأما الموز فلا بد فيه من ضرب الأجل أو يستثنى بطونا معلومة ( ومضي بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه ) سمع يحيى سألته عن الرجل يبيع الزرع وقد أفرك والفول وقد امتلأ حبه وهو أخضر والحمص والعدس وما أشبه ذلك فيتركه مشتريه حتى ييبس ويحصد أيجوز بيعه فقال إن علم به قبل أن ييبس فسخ البيع وإن لم يعلم به إلا بعد أن ييبس مضى البيع ولم يفسخ وليس هو مثل من يشتري الثمرة قبل جن حزهى لأن النهي جاء في بيع الثمار قبل أن تزهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم

واختلف العلماء في وقت بيع الزرع فقال بعضهم إذا أفرك

وقال بعضهم حتى ييبس فأنا أجيز البيع إذا فات باليبس لما جاء فيه من الاختلاف وأرده إذا علم به قبل أن ييبس

ابن رشد لا يجوز عند مالك وأصحابه بيع شيء من ذلك حتى ييبس ويستغني عن الماء إلا أنه إذا بيع عندهم بعد أن أفرك وقبل أن ييبس لا يحكمون له بحكم البيع الفاسد مراعاة لمن أجاز ذلك منهم

ابن شهاب وظاهر ما في السلم الأول من المدونة أنه يفسخ وإن قبض ما لم يفت بعد القبض

وقوله في الفول والحمص إنه لا يجوز شراؤه أخضر على أن يتركه البائع حتى ييبس هو مثل ماله في المدونة وقد أجازوا شراء العنب والثمر إذا طاب على أن يتركه حتى ييبس

وحكى الفضل أن ذلك اختلاف من القول يدخل في المسألتين ( ورخص لمعر ) مالك العرية هبة الثمر من نخل أو شجر

في الموطأ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق ( وقائم مقامه وإن باشتراء الثمرة فقط ) من المدونة قال مالك إذا باع المعري أصل حائطه دون ثمرته أو ثمرته دون أصله أو الثمرة من رجل والأصل من آخر وجاز لمالك الثمرة شراء العرية الأولى بخرصها تمرا

إلى الجذاذ

قال ولو باع المعري عريته بعد الزهو بما يجوز له أو وهبها جاز لمعريها شراؤها بالخرص ممن صارت له كمن أسكنته دارا حياته فوهب هو سكناها لغيره كان لك شراء السكنى من الموهوب كما كان لك شراؤها من الذي وهبته

قال ولا يجوز لمن أسكنته حياته أن يبيع سكناه من غيره لأنه غرر وله أن يهبه

ابن يونس قال بعض أصحابنا وإذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية على قول ابن القاسم لأنه يجيز شراءها لوجهين للرفق ولدفع الضرر فهو رفق بالمعري ( اشتراء ثمرة تيبس كلوز ) من المدونة قال مالك إذا أعراه ما ييبس ويدخر مثل التمر والتين والعنب والجوز واللوز وشبهه جاز لمعريها أن يشتري الثمرة إذا أزهت وحل بيعها لا قبل ذلك بخرصها يابسة إلى الجذاذ إن كانت خمسة أوسق فأقل

ابن بشير ولا يجوز تعجيله عند مالك وأصحابه إلا أن ينعقد البيع على التأجيل ثم يريد التعجيل ويتراضيا على ذلك فالمنصوص جوازه وإذا جاز شراء العرية بالخرص فهو بالدنانير والدراهم والعروض أجوز وهذا هو المشهور ( ولا كموزان لفظ بالعرية ) من المدونة قال مالك لو وهب ثمر حائطه أو جزأ منه أو ثمر نخل معينة سنين قبل الزهو لم يجز له شراء ثمرة ذلك أو بعضه بالخرص ولكن بعين أو عرض والسقي في ذلك على الموهوب وعليه الزكاة إن بلغ حصة ما فيه الزكاة وإن لم يبلغ فلا زكاة على واحد منهما

قال ابن القاسم