پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص500

( وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه ) في الموطأ نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري

قال مالك وبيع الثمن قبل بدو صلاحها من بيع الغرر ( ولم يستثن ) ابن الحاجب بيع الثمر بعد بدو الصلاح يصح ما لم يستثن نحو البزر من الكتان

الباجي لا خلاف أنه لا يجوز أن يفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل وكذلك الجوز واللوز والباقلا لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الجزاف مادام فيه وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائز وكذلك الجوز واللوز والباقلا

وفي رسم الصبرة من سماع عيسى لا يجوز شراء الفول والحمص أخضر على أن يتركه البائع حتى ييبس

قال ابن رشد هذا مثل ماله في المدونة

وقد أجازوا شراء العنب والتين إذا طاب على أن يتركه مشتريه حتى ييبس

وحكى الفضل أن هذا اختلاف من القول يدخل في المسألتين وبالله التوفيق انتهى نص ابن رشد

( وقبله مع أصله ) تقدم نص الباجي لا خلاف أنه إذا اشترط المبتاع الثمرة المأبورة أنها له بالشرط ( أو ألحق به ) الباجي إن لم يشترطه في العقد ثم أراد أن يلحقه بالعقد فروى ابن القاسم عن مالك أنه جائز في مال العبد وثمرة النخل

ابن زرقون وسواء استلحق ذلك بحدثنان العقد أو بعد مدة

انظر أول مسألة من سماع عيسى من جامع البيوع ( أو على قطعه ) في المدونة وغيرها جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه على جده ( إن نفع واضطر له ولم يتمال عليه ) اللخمي شرط ذلك بلوغ الثمر أن ينتفع به واحتيج لبيعه ولم يتمال عليه أكثر أهل موضعه وإلا لم يجز لأنه فساد

ابن رشد شراء الحصرم وسائر الثمار قبل أن يطيب على أن يقطع جائز إلا أنه كره في الرواية ذلك فيما عدا الأمصار القليلة الثمار رفقا بأهل ذلك المكان كالمنع من بيع الفتايا من البقر القوية الحرث للذبح نظرا للعامة وصلاحا لهم وكما كره أن يؤثر في التين أثر كالجرح ليسرع لها الترطيب قبل أوانه نظرا للعامة إذ فيه فساد للثمرة من رسم شك من سماع ابن القاسم ( لا على التبقية )

ابن عرفة بيع الثمر قبل بدو صلاحه على بقائه نصوص المذهب فساده

وقال اللخمي هذا إن شرطا مصيبته من المشتري أو من البائع والبيع بالنقد لأنه تارة بيع وتارة سلف وإن كانت المصيبة من البائع والبيع بغير نقد جاز

وقد تقدم للسيوري نحو هذا وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول ظاهر كلام المازري أن قول السيوري هو الفقه

انظر إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها على التبقية ثم اشترى الأصل أنه بخلاف ما إذا اشتراها على الجد ثم اشترى الأصل أن له أن يبقيها

وانظر أيضا بين أن يشتري الأصل أو يرثه فرق وانظر أيضا بين أن يصير له بالإرث من البائع أو غيره فرق وانظر أيضا إذا اشترى الثمرة قبل الإبار على البقاء ثم اشترى الأصل فلم يفطن لذلك حتى أذهت فإن البيع ماض وعليه قيمة الثمرة

وانظره أيضا إذا اشترى الثمرة قبل الإبار على البقاء ثم اشترى الأصل بين أن يكون شراؤه الأصل قبل الإبار فتفسخ الصفتان أو بعده فتفسخ الثمرة وحدها فرق

انظر رسم الثمرة من سماع عيسى من جامع البيوع ( والإطلاق ) عبد الوهاب بيع الثمار قبل بدو الصلاح على ثلاثة أوجه على الجداد وعلى التبقية أو مطلقا لا شرط فيه فأما على الجد فيجوز بإجماع وأما على التبقية فلا يجوز بإجماع وأما مطلقا فلا يجوز عندنا ( وبدوه في بعض حائط كاف في جنسه إن لم يبكر ) من كتاب ابن المواز إذا أزهى في الحائط نخلة أو دالية بيع جميعه بذلك ما لم تكن باكورة

قال مالك وإذا عجل زهو الحائط جاز بيعه وإذا أزهت الحوائط حوله ولم يزه هو جاز بيعه

ابن القاسم وأحب إلي حتى يزهي هو ابن حبيب والأول القياس لأنه لو ملك ما حواليه جاز بيعها بإزهاء بعضها إلى أن يتفاحش تباعد بعضها من بعض

انتهى نقل ابن يونس

ابن القاسم يجوز أن يبيع الحائط فيه صنف واحد من الثمر يبدو صلاحه وإن لم يعم كل الحائط إن كان طيبه متتابعا

ابن رشد يريد بالصنف الواحد أنه نخل كله أو تبين كله أو رماه كله ولو اختلفت أجناس ذلك إذا تتابع طيب جميعه قريبا بعضه من بعض

قال ابن