احکام القرآن للجصاص-ج4-ص499
وأن لا عهدة ولا مواضعة ولا جائحة أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع ) من المدونة قال مالك إن اشترط بيع الجارية عريانة أو شرط في العبد ذلك فالبيع جائز والشرط باطل ويقضى عليه بما يواريها من الثياب
المتيطي هذه المسألة من الست مسائل التي ذكر مالك في المدونة أن البيع جائز والشرط باطل
وهي هذه ومسألة من باع على أن لا زكاة عليه ومن باع على أن لا عهدة عليه ومن باع على أن لا مواضعة عليه ومن باع على أن لا جائحة عليه ومن باع على أن المبتاع إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع له
قال في المدونة فإن نزل هذا جاز البيع وبطل الشرط قال وأما بائع السلعة على أنه متى رد الثمن فهي له ففاسد لا يجوز
انظر آخر ترجمة من البيوع الفاسدة
وقال مالك لا بأس أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب حتى يقبض الثمن
ابن يونس وهذا مثل الأجل القصير اليوم واليومين وإلا فلا يجوز لأنها لو كانت أمة لم يطأها وفي كتاب ابن زياد إذا اشترى عبدا على أن لا يبيع ولا يهب حتى يدفع الثمن للبائع فالبيع جائز وهو بمنزلة رهن إذا كان الثمن إلى أجل مسمى اه
من ابن يونس
وقال ابن رشد لو شرط البائع أخذ الجارية عريانة فسمع أشهب يبطل شرطه وعليه أن يعطيها ما يواريها ولم يحك ابن فتوح عن المذهب غير هذا
ابن مغيث وهو الذي جرت به الفتوى
وقال عيسى ورواه عن ابن القاسم أنه يلزمه شرطه
قال ابن رشد وهو القياس وبه الفتوى
ومن المدونة من باع أرضه بزرعها الأخضر وقد طاب فزكاته على البائع وإن كان الزرع حين البيع أخضر فاشترطه المبتاع فقال في المستخرجة
فإن اشترط زكاته على البائع لم يجزه
ابن يونس لأنه غرر ولا يعلم مقداره
القرافي إنما هي على المبتاع لحدوث سبب الوجوب عنده ابن عرفة ولو شرط إسقاط العهدة حيث العادة بثبوتها ففي سقوطها ولزومها ثالثها يفسد البيع
راجعه فيه
ابن عرفة وفي صحة إسقاط المواضعة في العقد وبطلانه ثالثها يبطلان مطلقا ورابعها إن شرط نقد الثمن وخامسها إن تمسك بالشرط والقول الثاني هو مذهب المدونة
ابن رشد إن باعها بشرط ترك المواضعة فالبيع جائز والشرط باطل ويحكم بينهما بالمواضعة
وسمع ابن القاسم شرط إسقاط الجائحة لغو وهي لازمة
ابن رشد لأنه لو أسقطها بعد العقد لم يلزمه لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فكذا في العقد ولا يؤثر فسادا لأنه لا حظ له من الثمن لأن الجائحة أمر نادر
ابن رشد ومن الشروط المقترنة بالبيع ما يجوز فيه البيع ويفسخ الشرط وذلك ما كان الشرط فيه غير صحيح إلا أنه خفيف فلم يقع عليه حصة من الثمن وذلك مثل أن يبيع السلعة ويشترط إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام أو نحوها فلا بيع بينهما ( أو ما لا غرض فيه ولا مالية ) تقدم عند قوله لا إن انتفى أن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية يلغى ( وصحيح تردد ) تقدم أن المتيطي قال مذهب المدونة إن شرط أخذ العبد عريانا أن هذا الشرط باطل وتقدم أن ابن فتوح لم يحك غيره قال ابن مغيث وبه الفتوى