پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص497

للبائع وما لم يؤبر للمبتاع

وأما إن كان ما أبر شائعا في كل نخلة وما لم يؤبر كذلك شائعا فاختلف فيه على أربعة أقوال

فعن ابن القاسم يخير البائع إما سلم جميع الثمن وإلا فسخ البيع

وعنه أيضا أن البيع مفسوخ

وروى ابن حبيب أن ذلك كله للبائع

وقال ابن دينار ذك كله للمبتاع ( ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر ) المتيطي إذا ثبت أن الثمرة للبائع فليس للمبتاع إجباره على جده قبل أوان الجداد

وروى محمد وسقى الأصول مدة ذلك على البائع

وقال المغيرة على المبتاع

ابن رشد القياس أنه عليهما لأنه منفعة لهما

ابن الحاجب ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر

ابن عبد السلام يعني لكل واحد من صاحبي المأبور والمنعقد إذا بقيا على ملك البائعين السقي ما لم يضر ذلك بالمشتري ( والدار الثابت كباب ورف ) ابن شاس لا يندرج تحت الدار المنقولات وتندرج الثوابت كالأبواب والرفوف والسلاليم المثبتة بالمسامير

ابن عرفة كل ما في الدار المبيعة حين البيع مما ينقل من دلو وبكرة وباب وحجر وتراب كان معدا لإصلاح الدار أو مما انهدم منها فهو لبائعها لا لمبتاعها إلا بشرط وكذا قال ابن فتوح وغيره

ابن عرفة ونحوه قولها ما كان ملقى في الأرض من حجر أو باب أو خشبة أو سارية فالقول قول المكتري فيه

وسئل ابن القاسم عن دار بيعت وفيها نقض لرجل هو فيها بكراء أو أبواب في بيوت الدار فقال المشتري وجب لي كل ما في الدار فقال ابن القاسم أرى الأبواب والنقض للمكتري

ابن رشد إن كانت له بينة ولو ادعى النقض المبني في الدار والأبواب المركبة فيها ولم تكن له بينة عليها لم يكن له شيء منها ولو كان النقض مطروحا بالأرض والأبواب غير مركبة لما دخلت في البيع ولكانت للمكتري بيعت الدار أو لم تبع مع يمينه إن ادعاها صاحب الدار

( ورحا مبنية بفوقانيتها وسلم سمر وفي غيره قولان ) سئل ابن عتاب عمن باع دارا فيها مطاحن لم تذكر في البيع وقال إن كانت مبنية فهي للمبتاع وكذلك الدرج المبني وإن كانت غير مبنية فهي للبائع وكذلك السلم الذي ينقل من مكان إلى مكان

وقال ابن العطار الحجر الأعلى للبائع والأسفل للمبتاع لأنه مبني فهو كسائر الدار

وقال في السلم إنه للمبتاع بخلاف ما قال ابن عتاب

قال ابن زرب وهذا مذهبي أن السلم داخل في البيع

قال ابن سهل يؤيد ما قال ابن العطار وابن زرب ما في سماع عيسى

ابن عرفة عن ابن عتاب السلم المبني للمبتاع والمنقول للبائع

ابن رشد قول ابن العطار إن السلم للمبتاع غير صحيح وقوله في المطاحن قياس على ما قاله بعض الشيوخ من أن معنى قوله في المدونة لا شفعة في الرحا إنما يريد الحجر الفوقي لا الحجر السفلي

ابن رشد والصواب في المطاحن أنها للبائع ولا عبرة بكونها مبنية في الدار إذ ليست من شراء الدار ولا من أنقاضه وإنما هي عروض للبائع من رسم موصى من كتاب الدور ( وتناول العبد ثياب مهنته ) سمع ابن القاسم إن بيعت الجارية وعليها حلي وثياب لم يشترطها بائع ولا مبتاع فهي للبائع إلا ما لا تتزين به فهو لها

ابن رشد إذا كان الحلي والثياب للبائع لزمه أن يكسوها كسوة مثلها البذلة وقيل لا يجب ذلك عليه ( وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر أو لا كمشترط زكاة ما لم يطب