احکام القرآن للجصاص-ج4-ص496
( ولا الشجر المؤبر ) في الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
عياض التأبير تعليق طلع الذكر على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها وهو اللقاح
الباجي والتأبير في التين وما لا زهو له أن تبرز جميع الثمرة عن موضعها وتتميز عن أصلها فذلك بمنزلة التأبير لأنه حينئذ تبين حاله وقلته وكثرته
وأما الزرع فإباره أن يفرك في رواية ابن القاسم وروى أشهب أن إباره ظهوره في الأرض
ابن رشد روى ابن القاسم وقال إبار الزرع نباته
المتيطي وهذا هو المشهور
( أو أكثره )
الباجي إن أبر بعض الشجر دون بعض فإن كان أحد الأمرين أكثر فقال مالك القليل تبع للكثير
وقال أيضا هو بمنزلة المتساوي
وقال الجلاب من اشترى أرضا فيها شجر مثمر فما كان من غيرها عقدا فهو للبائع وما كان وردا فهو للمبتاع
ابن رشد تحصيل القول في ذلك إن الأقل تبع للأكثر ( إلا بشرط )
الباجي لا خلاف إذا اشترط المبتاع الثمرة المأبورة أنها له بالشرط إن ابتاعها بغير الطعام والشراب وإن ابتاعها بطعام أو شراب فمشهور المذهب أنه لا يجوز أبرت أو لم تؤبر إلا أن يجدها قبل أن يفترقا
وقال ابن رشد مذهب المدونة أن الأرض لا تباع بطعام إذا كان فيها زرع صغير
ووجه القياس قول سحنون وابن الماجشون أن ذلك جائز
انظر من باب أولى إذا كان بها زرع مستكن لم يبرز وهو نص ابن القاسم أنه يجوز شراء الأرض المبذورة قبل أن يبرز من الأرض بحنطة ولم يعتد بما فيها
وقال ابن رشد خالف هنا ابن القاسم قوله في منع بيع النخل بطعام إذا كان بها ثمر وإن لم يؤبر إذ لا فرق بين الثمر الذي لم يؤبر والزرع الذي لم ينبت
انظر السلم الثالث من التونسي وذكر هنا أن بيع الخلايا والشاة اللبون بالطعام نقدا جائز وأما إلى أجل فبينهما فرق
انظره فيه انظر نقل هذا عند قوله وكمزابنة
وإن اشترط بعض المأبور فقال مالك لا يجوز ذلك في الثمرة ولا في مال العبد وحلية السيف وأجاز ذلك أشهب فإن كان الزرع قد يبس واستحصد جاز ذلك باتفاق انتهى
وانظر إذا باع الفدان ربه بعد أن زرعه الشريك ولم يؤبر الزرع وأما إذا أبر فللمشتري استثناء حصة البائع ( كالمنعقد ) ابن شاس في معنى المأبورة كل ثمرة انعقدت وظهرت للناظرين وقد تقدم نص الجلاب ما كان عقدا
ونص الباجي التأبير في التين أن يبرز ويتميز
انظر الفرق التاسع والتسعين ومائة فرق بين الزرع الظاهر والزرع الكامن يندرج الواحد في الأرض ولا يندرج الآخر كالكنز والمعدن يندرج الواحد ولا يندرج الآخر وكذلك الحجر المدفون دون الحجر المخلوق فيها وهذا كله مبني على العوائد إلا مسألة الإبار فمدركها النص وما عداها مدركه العرف والعادة فإذا تغيرت العادة أو بطلت بطلت هذه الفتاوى وحرمت الفتيا بها انتهى
انظر هذا المعنى بالنسبة لقرى الجبل تجد بها زيتونة لإنسان ونوتة لآخر ولا شجرة لرب الأرض أو يكون بها بعض شجر فإذا باع الفدان صعب أن يقال للمشتري فتش الأشجار فما هو للغير فهو له وما لا فهو لك والبين في هذا النظر إلى العرف ( ومال العبد ) في الموطأ عن ابن عمر من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
أبو عمر روي أيضا مرفوعا
الباجي لا خلاف في جواز اشتراط مال العبد في نفس العقد فإن لم يشترطه في نفس العقد ثم أراد المشتري أن يزيد البائع شيئا يلحق المال بالبيع فاختلف فيه قول مالك وأخذ ابن القاسم بالجواز ( وخلفة القصيل ) من المدونة يجوز لمن اشترى أول جذة من القصيل اشتراء خلفته بعد ذلك ولا يجوز ذلك لغيره
ابن يونس قال بعض أصحابنا إنما يجوز شراء الخلفة بعد الرأس إذا كان مشتري الرأس لم يجذه حتى اشترى الخلفة وأما إن جد الرأس ثم أراد شراء الخلفة فهو وغيره سواء لا يجوز له ذلك لأنه غرر منفرد والأول قد أضافه إلى أصل فاستخف لأنه في حيز النبع
وانظر خلفة القصيل إذا لم تشترط كالزرع الذي أفسدته البهائم وأخلف بعد الغرم
انظر فصل الضرر من المتيطي وانظر أيضا إذا تحبب القصيل مرتضى ابن يونس أنه لا يفسخ إن أخره لاستغلاء قال كتأخير الحوز لخصام
ويرشح هذا ما في سماع عيسى إذا اشترى طعاما لأجل فاستغلاه فتغيب حتى حل اأجل أنه لا يفسخ لأن هذا كان بغير شرط
قال ابن رشد وهذا بخلاف الصرف من سماع عيسى من السلم ( وإن أبر النصف فلكل حكمه ) ابن زرقون لم يحسن الباجي تحصيل هذه المسألة وتحصيلها أنه إذا كان ما أبر مساويا لم يؤبر أن ينظر فإن كان ذلك متميزا ما أبر في نخلات بأعيانها وما لم يؤبر في نخلات بأعيانها فلا يختلف هنا أن ما أبر