پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص495

( وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه ) انظره قبل قوله بخلاف الغش ( ومدلس المرابحة كغيرها ) ابن رشد من دلس بعيب في بيع المرابحة فحكمه حكم من باع غير مرابحة في قيام السلعة وفواتها إن كانت قائمة خير بين أن يرد ويرجع بجيمع الثمن أو يمسك ولا شيء له وإن كانت قد فاتتبعيب مفسد كان مخيرا بين أن يرد ويرد ما نقصه العيب الحادث عنده وبين أن يمسك ويرجع بقيم العيب وما ينويه من الربح

فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله

وحكم بيع الثمرة وشراء العرية بخرصها والجائحة ( تناول البناء الشجر والأرض وتناولتهما لا الزرع والبذر ) صوابه وتناولتهما والبذر لا الزرع

قال ابن شاس الأرض يندرج تحتها البناء كما تندرج هي أيضا تحت البناء

ومن المدونة من ارتهن أرضا ذات نخل لم يسمها أو رهن النخل ولم يذكر الأرض فذلك موجب لكون الأرض والنخل رهنا وكذلك في الوصية والبيع انتهى

وانظر إذا كان بالشجر ثمر قد طاب هل بالوجه الذي تدخل الشجرة في البيع يدخل ثمرها انظر أول البيوع من نوازل ابن سهل

المتيطي وإن كان في هذه الأرض بذر مستكن لم يبرز منها أو في الشجر ثمر لم يؤبر فإنه كله تبع للمبيع في البيع لا يجوز للبائع استثناؤه كما لا يجوز استثناء الجنين في بطن أمه

وانظر بصل الزعفران نص المشاور أنها من البذر المستكن فإن نور فالنور للبئئع والبصل للمشتري لأنه كالأصول وانظر أيضا ورق التين لمن اشترى التين عصيرا هي للبائع إلا ما يصلح به السلال من الورق وقد تقدم عند قوله وملك غيره على رضاه فقط

ابن فتحون فانظره مع هذا

وأما الزرع الظاهر فقال المتيطي إن كان في الأرض زرع ظاهر حين البيع أو كان في الشجر ثمر مأبور فإن ذلك كله للبائع بمطلق البيع لا يكون للمبتاع إلا بالشرط

وانظر إذا اشترى حائطا ولم يذكر شربه قال ابن رشد إن كان المشتري لا يقدر على سقي الحائط من غير ساقية البائع بوجه من الوجوه ولا يستغني عن السقي فإن الشرب يكون للمشتري قولا واحدا

انظر ثاني مسألة من سماع أشهب من جامع البيوع وانظر حكم الطريق كذلك إذا لم يشترطه وهل كذلك الهبة وانظر قد نصوا على جواز هبة ثمر الحائط قبل الإبار واختلفوا هل للواهب بيع الأصل حينئذ انظر ابن عرفة في المساقاة وانظر هناك بيع الحائط المساقي بعد الإبار وانظر أول البيوع من طرر ابن عات لمن يكون القليب إذا كانت الأرض المبيعة مقلوبة أو فيها بصل زعفران أو كان بالدار زبل ونحوه ( ومدفونا ) المتيطي لو كان بالدار المبيعة صخر أو رخام أو عمد وشبه ذلك لم يعلم به المتبايعان ثم علماه فمعلوم مذهب ابن القاسم أنه للبائع إن ادعاه وأشبه أنه لو بميراث أو غيره ( كلو جهل ) انظر ثالث فصل من أول البيوع من ابن سلمون

انظر هذا مع قول المتيطي إن لم يدعه البائع أو لم يشبه أنه له فإنه لا يكون للبائع ولا للمشتري وإنما هو لقطة

وانظر من اشترى حوتا فوجد في جوفه جوهرة إن كانت غير معلومة فهي للصائد لا للمبتاع وإن كانت معلومة فهي لقطة