احکام القرآن للجصاص-ج4-ص494
بينه وبين شريكه بيعها مرابحة بتلك المقاولة وإن لم يبين إذا صح ذلك
قال ابن أبي زيد يريد ويحمل على الثمن نصف الزيادة فقط وهو ما أخذ الشريك اه
نقل ابن يونس ولم ينقل قول القابسي ( لا إن ورث بعضه وهل أن تقدم الإرث أو مطلقا تأويلان ) من المدونة قال ابن القاسم إن ورث نصف سلعة ثم ابتاع نصفها فلا يبع نصفها مرابحة حتى يبين لأنه إذا لم يبين دخل في ذلك ما ابتاع وما ورث وإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع
قال ابن عبد الرحمن وكذا إذا اشترى نصف السلعة ثم ورث نصفها الحكم واحد لقوله فيها دخل في ذلك ما ابتاع وما ورث
وقال القابسي إنما عليه أن يبين إذا ورث النصف ثم ابتاع النصف لأنه يزيد في الثمن لتصير له جملة السلعة وذلك إذا سبق الشراء ثم ورث
قال عبد الحق يلزم على قول القابسي إذا اشترى النصف الباقي أن عليه أن يبين لأنه زاد في النصف الآخير
ابن عرفة قد يفرق القابسي بأن الزيادة لتكميل ما ورث أكثر قصد إليها من القصد ليكمل ما اشترى ( وإذا غلط بنقص وصدق أو أثبت ردا ودفع ما تبين وربحه ) من المدونة قال مالك من باع سلعة مرابحة وقال قامت علي بمائة فأربح العشرة ثم أثبت ببينة أنها قامت عليه بعشرنن ومائة أو يأتي من رقم الثوب ما يستدل به على الغلط فيحلف البائع ويصدق فإن لم تفت خير المشتري بين ردها أو يضرب له الربح على عشرين ومائة ( فإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح وربحه وقيمته يوم بيعه ما لم تنقص عن الغلط وربحه ) من المدونة قال مالك إن فاتت بنماء أو نقص فالمشتري مخير إن شاء لزمه قيمتها يوم التبايع إلا أن تكون القيمة أقل من عشرة ومائة فلا ينقص منه أو تكون أكثر من عشرين ومائة وربحها فلا يزاد عليه
ابن يونس جعل القيمة يوم البيع لأنه ليس شبه البيع الفاسد وإنما هو غلط في ثمن السلعة
( وإن كذب لزم المشتري إن حطه وربحه ) من المدونة قال مالك من باع سلعة مرابحة فزاد في الثمن قال ابن حبيب عن مالك زاد ذلك بغلط أو تعمد فيه
قال وفي المدونة فإن لم تفت خير المبتاع بين أخذها بجميع الثمن أو ردها
قال ابن القاسم إلا أن يحط البائع الكذب وربحه فتلزم المبتاع قال وإن فات ويفيتها ما يفيت البيع الفاسد فعلى المبتاع قيمتها يوم قبضها إلا أن يكون ذلك أكثر من الثمن بالكذب وربحه فلا يزاد عليه أو يكون أقل من الثمن الصحيح وبما قابله من الربح فلا ينقص منه
وانظر من هذا المعنى في رسم صلى من جامع البيوع في الذي قال لك زيادة دينار على ما أعطيت فقال أعطيت مائة دينار فأعطاه المائة ودينارا ثم سأل الذي قال عنه فقال ما أعطيته إلا تسعين فقال مالك البيع لازم لو شاء استثبت لنفسه يصدقه أو يكذبه إلا إن كان ثم شهود حضور يشهدون بخلاف ما قال
قال ابن رشد فيثبت للمشتري الخيار فإن فات المبيع فيكون فيه الأكثر على حكم الكذب في بيع المرابحة ( بخلاف الغش وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة ) قال ابن رشد من باع مرابحة وغش المبتاع فإن كتمه من أمر سلعته ما يكرهه ولم يزد عليه في الثمن فحكمه أن يكون المبتاع في قيام السلعة بالخيار بين أن يمسك بجميع الثمن أو يرد وليس للبائع أن يحط عنه بعض الثمن ويلزمها إياه وإن كانت فاتت كان فيها الأقل من القيمة أو الثمن