احکام القرآن للجصاص-ج4-ص493
قول خليل أو من تركة معطوفا على خبران لا على خبر ليس ( وولادتها وإن باع ولدها معها ) من المدونة قال ابن القاسم وإن توالدت الغنم لم يبع مرابحة حتى يبين وإن ولدت الأمة عنده لم يبع الأم مرابحة ويحبس الولد إلا أن يبين ويكون الولد في حد التفرقة ( وجدت ثمرة أبرت ) ابن بشير اختلف المذهب إذا اشترى شجرا وفيها ثمر فاستحقت وقد جد الثمرة هل تكون الثمرة غلة ولم يختلفوا في وجوب البيان في المرابحة لضيق باب المرابحة ( وصوف تم ) لعل الناسخ أسقط أم لا
ونص المدونة من ابتاع حوانيت أو دورا أو حوائط أو رقيقا أو حيوانا أو غنما فاغتلها أو حلب الغنم فليس عليه أن يبين ذلك في المرابحة لأن الغلة بالضمان إلا أن يطول الزمان أو تحول الأسواق فليبين ذلك وأما إن جز صوف الغنم فليبينه كان عليها يوم الشراء أم لا لأنه إن كان يومئذ تاما فقد صار له حصة من الثمن فهذا نقصان من الغنم وإن لم يكن تاما فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها الأسواق ( وإقالة مشتريه ) من المدونة من ابتاع سلعة بعشرين دينارا ثم باعها بثلاثين ثم أقال منها لم يبع مرابحة إلا على عشرين لأن البيع لم يتم بينهما حين استقاله
ابن يونس عن بعضهم إنما لم يجعل الإقالة ها هنا بيعا حادثا لأنه إقالة بحضرة البيع ولو تناقدا وافترقا وتباعد ذلك ثم بعد ذلك تقايلا فهذا بيع مبتدأ وإن سموه إقالة وله أن يبيع على الثمن الآخر ( إلا بزيادة أو نقص ) من المدونة من باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر فليبع مرابحة على الثمن الآخر لأن هذا ملك حادث
ابن محرز ظاهره ولو كان ذلك ممن ابتاعها وحملها فضلا على أنه في شرائها من غيره ( والركوب واللبس ) من المدونة من ابتاع ثوبا فلبسه أو دابة فركبها في سفر فليس ذلك في المرابحة ( والتوظيف ) سئل مالك عن الرجل يبتاع الثوبين جميعا بثمن في صفقة واحدة أيجوز له أن يبيع أحدهما مرابحة قال نعم إذا بين ذلك للمبتاع
ابن رشد هذا بين على ما قال فإن لم يبين فيكون الحكم فيه حكم الغش والخديعة على مذهب ابن القاسم
قال في سماع عيسى فإن كان ما ابتعت مما يكال أو يوزن من الطعام أو غيره كيلا أو وزنا فبعت بعضه فلا بأس أن تبيع ما بقي أو بعض ما بقي مرابحة ولا تبين أنك بعت منه شيئا أو ليس عليك أن تبين
ابن رشد هذا مثل ما في المدونة
المازري قول المدونة بناء على أن القسم في المكيل والموزون تمييز حق وأنه لا يزاد فيه لأجل الجملة ( ولو متفقا إلا من سلم ) من المدونة قال ابن القاسم وإن ابتعت ثوبين بأعيانهما صفقة واحدة بعشرين درهما فلا تبع أحدهما مرابحة وتوليه بحصته من الثمن إلا أن تبين ولو كان الثوب من سلم جاز ذلك قبل قبضهما أو بعد إذا اتفقت الصفة ولم يتجاوز عنه فيهما إذ لو استحق أحدهما بعد أن قبضه رجع بمثله والمعيب إنما يرجع بحصته من الثمن
قال ابن القاسم وإن بعت جزءا شائعا مرابحة من عروض ابتعتها معينة جاز كنصف الجميع أو ثلثه ( لا غلة ربع ) تقدم نص المدونة إن اغتل الحوانيت والدور والحوائط والرقيق والحيوان والغنم فلا يلزمه أن يبيع لأن الغلة بالضمان إلا أن يطول ( كتكميل شرائه ) ابن يونس قال ابن حبيب لمن أخذ سلعة في المقاولة