پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص492

( والأجل ) من المدونة قال مالك من اشترى سلعة بثمن إلى أجل فلوبين ذلك في المرابحة

فإن باعها بالنقد ولم يبين فالبيع مردود

قال في كتاب محمد وليس للمشتري حبسها إن لم تفت

ابن يونس وهذا ظاهر المدونة

وقال أبو محمد عن ابن حبيب إنما يرد إن شاء ذلك المبتاع

راجع ابن يونس ( وإن بيع على النقد ) من المدونة قال ابن القاسم من ابتاع سلعة بدراهم نقدا ثم أخر بالثمن فلا يبيع مرابحة حتى يبين ذلك كمن نقد غير ما عقد به البيع ( وطول زمانه ) من المدونة قال مالك من اشترى سلعة عرضا أو حيوانا فحالت أسواقها عنده فلا يبيعها مرابحة حتى يبين وإن كانت الأسواق قد زادت لأن الناس في الطري أرغب من الذي تقادم في أيديهم

وقال مالك إذا تقادم مكث السلعة فلا يبيعها مرابحة حتى يبين في أي زمان اشتراها ( وتجاوز الزائف وهبة إن اعتيدت ) من المدونة قال ابن القاسم لو ابتاع بنقد فنقد وحط عنه ما يشبه حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهما زائفا فلا يبيع مرابحة حتى يبين وإن أشركت رجلا في سلعة أو وليتها له ثم حطك بائعك من الثمن ما يشبه استصلاح البيع لزمك أن تضع عمن أشركته نصف ما حط عنك ولا يلزمك ذلك فيمن وليته

ابن القاسم ولو حطك بائعك جميع الثمن أو نصفه مما يعلم أنه لغير البيع لم يلزمك أن تحط شيئا لا في بيع ولا شرك لا تولية ولا خيار لهم ( وإنها ليست بلدية أو من التركة ) قد تقدم أنه يجب تبيين ما يكره

يبقى النص على هذين الفرعين إنما ورد النص عليهما في التدليس بالعيوب فكان اللائق أن يذكرهما هناك

قال أصبغ من اشترى عبدا على أنه أعجمي فوجده فصيحا أو على أنه مجلوب فوجده مولدا فله الرد زيادة كانت أو وضيعة لأن الناس في المجلوب أرغب

وقد قال ابن القاسم في الرقيق يجلب من طرابلس فيدخل المصري رأسا بينهما فباع على ذلك قال أرى للمبتاع رده وكذلك الدواب والحمير

وكذلك قال مالك فيمن خلط سلعة بتركة ميت فلم يبين أن للمبتاع الرد اه

وانظر قول بهرام إذا كان السلعة من التركة وأراد بيعها مرابحة فلا بد من بيان كونها من سلع الميراث لأن الناس كثيرا ما يمتنعون من الشراء في مثل ذلك اه

ولم يعز هذا لأحد وقد نص الأئمة أن ناقل الفرع الغريب يجب عليه عزوه

وانظر على تفسير بهرام يكون