پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص489

( وحسب ربح ماله عين قائمة كصبغ ) ابن رشد بيع المرابحة على وجهين الوجه الواحد أن يبايعه على أن يربحه للدرهم درهما وللعشرة أحد عشرا وأقل أو أكثر مما يتفقان عليه فهذا ما كان في السلعة المبيعة مما له عين قائمة كالصبغ والكمد والقتل فإنه بمنزلة الثمن يحسب ويحسب له الربح

وأما ما ليس له عين قائمة فإن كان لا يختص بالمبتاع فلا يحسب في الثمن ولا يحسب له ربح كنفقة وكراء ركوبه وكراء بيته وإن خزن المتاع فيه لأن العادة جارية أن يخزن الرجل متاعه في بيت سكناه وإن كان هذا الذي ليس له عين قائمة مما يختص بالمبتاع وهو مما يتولاه التاجر بنفسه ولا يستأجر عليه غالبا كشراء المتاع وشده وطيه وما أشبه هذا فاستأجر عليه فإنه لا يحسب في رأس المال لأن المبتاع يقول له لا يلزمني ذلك لأنك إنما استأجرت من ينوب عنك فيما جرت العادة أن تتولاه بنفسك فلا يجب علي في ذلك شيء

وإن كان هذا الذي يختص بالمبتاع مما لا يتولاه التاجر بنفسه كل المتاع ونفقة الرقيق وما أشبه ذلك فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب له ربح لأنه ليس له عين قائمة فيجب على هذا إذا اشترى من المتاع لا ما يعلم أنه يشتريه إلا بواسطة وسمسار تجري العادة بذلك أو اكترى منزلا ليخزن فيه المتاع ولولا ذلك لم يحتج إليه أن يحسب في أصل الثمن ولا يحسب له ربح

وهذا إذا بين هذه الأشياء كلها فقال اشتريت هذه السلعة كلها بكذا وصبغتها بكذا وأكريت عليها بكذا وأعطيت عليها للسمسار كذا فأبيعكها بربح للعشرة أحد عشر فحينئذ يكون العمل على هذا وينظر إلى ما سمى مما له عين قائمة فيحسب ويحسب له الربح وما لم تكن له عين قائمة إلا أن يختص بالمتاع ولا يتولاه التاجر بنفسه فإنه يحسب ولا يحسب له ربح إن كان يتولاه التاجر بنفسه أو لا يختص بالمتاع فإنه لا يحسب له رأسا ولا يحسب له ربح إلا أن يشترط البائع أن يربحه على ذلك كله بعد أن يسميه ويبينه فيجوز ذلك

وأما إن قال قامت علي هذه السلعة بكذا وكذا وأبيعكها بربح للعشرة أحد عشر وما أشبه ذلك ولم يبين هذه الأشياء فالعقد على هذا فاسد لأن المشتري لا يدري كم رأس المال الذي يجب له الربح وكم أضيف إليه مما يحسب ولا يحسبه له ربح ومما لا يحسب رأسا ولا يحسب له ربح وهذا جهل بين في الثمن وهذا هو الصواب خلافا لما في كتاب ابن المواز

وأما الوجه الثاني من وجوه المرابحة وهو أن يبيع بربح مسمسى على جملة الثمن فإن سمى أيضا ما اشتراها به وما أنفق عليها فيما له عين قائمة وفيما ليس له عين قائمة مما يحسب أو لا يحسب جاز البيع وطرح عن المبتاع ما لا يحسب رأسا كنفقته وكراء بيته وما أشبه ذلك إلا لمن يشترط أن يحسب ذلك فيجوز

وكذلك إذا قال قامت علي هذه السلعة بكذا وكذا على ما في كتاب ابن المواز وقد تقدم أنه جهل بالثمن والصواب خلافه

ويلزمه أيضا فيما له عين قائمة كالصبغ والكمد والفتل أن يبين فيقول اشتريت بكذا وصبغت بكذا وكذا في الوجهين جميعا باع بربح مسمى على جملة الثمن أن للعشرة أحد عشر فإن لم يفعل وقال شراء هذه السلعة بعشرة وقد كان اشتراها بخمسة فالمشتري بالخيار

وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أنه ليس عليه أن يبين ذلك كسلعتين باعهما مرابحة صفقة واحدة وقد كان اشتراهما في صفقتين ( وطرز وقصر وخياطة وكمد وفتل وتطرية ) تقدم نص ابن رشد أن الكمد والفتل كالصبغ

وعبارة ابن عرفة ثمن ما زيد في الثمن وله عين قائمة مثل الثمن فيها كالصبغ والخياطة والقصارة وفي الواضحة والطرز

المازري والتطرية ( وأصل ما زاد في الثمن كحمولة ) تقدم نص ابن رشد ما كان في السلعة المبيعة مما ليس له عين قائمة وكان مما يختص بالمتاع ومما يستنيب التاجر عليه غالبا ولا يتولاه بنفسه كحمل المتاع ونفقة الرقيق فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب له ربح لأنه