پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص488

فصل في بيان أحكام بيع المرابحة

( وجاز مرابحة ) ابن عرفة المذهب جواز بيع المرابحة

ومال المازري لمنعه إن افترقت جملة أجزاء الربح لفكرة حسابية ( والأحب خلافه ) ابن رشد البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم اه

وانظر مقتضى ما تقدم قبل هذا عند قوله وهل إلا أن يستسلم وعند قوله وجزاف إن ريء كان بيع ما لم يسعر عليهم كالتجار بنحو القيسارية والسقاطين مكايسة مخادعة

فتح بعض طلاب العلم حانوتا بالسقاطين وطلب ثلاثين مثقالا في حاجة وريء بأنه لا يقدر أن يقوم بشروط بيع المرابحة ثم أبرم البيع بسبعة وعشرين مثقالا وكانت تلك الحاجة بيعت مزايدة بنحو اثني عشر مثقالا فشعر بذلك الأمين فرفعه إلي فقلت هذا مكر وخديعة

والحق أن يبين التاجر القدر الذي يذكر كما تقدم عند قوله وجهل بمثمون أنه إذا اشترى مكيلا فأخذ منه قدرا جهله أنه لا يبيع الباقي جزافا حتى يقول للمشتري كان كيله كذا وأخذت منه نحو كذا ونسيت

وعبارة ابن سهل وأخذ نواله المراد في المرابحة استواء على البائع والمشتري ( ولو على مقدم وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري تأويلان ) من المدونة قال ابن القاسم إن ابتاع بما يكال أو يوزن فليس ذلك كله في المرابحة ويضرب الربح على ما أحب مما عقد عليه أو نقد إذا وصف ذلك يريد إذا كان الطعام الذي عقد به البيع جزافا لأنه إذا كان مكيلا بنقد غيره دخله بيع الطعام قبل قبضه

قال ابن القاسم وكذلك إن نقد في العين ثيابا جاز أن يربح عليها إذا وصفها لا على قيمتها كما أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليها إذا وصفها

ابن يونس يريد لأنهما لم يقصد البيع ما ليس عندك ولا إرادة أن لا ترى أنهم اتفقوا في الشقص المبيع بشيء من المكيل والموزون أن للشفيع أن يأخذ بمثل ذلك المكيل والموزون وإن لم يكن عنده وإلا أخذ بالشفعة كبيع ثان ولم يجعلوا ذلك من بيع ما ليس عندك إذا لم يقصد إليه فهذا يقوي قول ابن القاسم في مسألة المرابحة وقاله بعض فقهائنا وقال غيره معنى ذلك عند ابن القاسم والمثل قائم عنده