پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص487

ما جاء في الشركة وضمن المشتري المعين

انظر ذكر هذا الفرع هنا وما معناه وقد تقدم أن المبيع المعين إن كان فيه حق توفية ضمانه من بائعه حتى يقبض وما ليس فيه حق توفية ضمانه من مبتاعه بعقده ( وطعاما كلته وصدقك ) من المدونة إن أسلمت إلى رجل في مدي حنطة فلما حل الأجل قلت له كله لي في غرائرك أو في ناحية بيتك أو في غرائر دفعها له فقال بعد ذلك قد كلته وضاع عندك قال مالك ما يعجبني هذا يريد مالك ولا يبيعه بذلك القبض

وقال ابن القاسم وأنا أراه ضامنا للطعام إلا أن تقوم بينة على كيله أو تصدقه أنت في الكيل فيقبل قوله في الضياع لأنه لما اكتاله صرت أنت قابضا له

قال غير واحد من أصحابنا وإذا قامت بينة على كيله جاز أن يبيعه بذلك القبض وأما إن صدقه على كيله فلا يبعه بذلك القبض لأنه يتهم فيه فيحتاط في بيعه وإن كان الضمان يرتفع عنه

خرج ابن رشد على مسألة الغرائر الأجير يقول لمؤجره اشتر لي بمالي قبلك ثوبا كره ذلك مالك فإن وقع فهل يصدق وأنه اشتراه وتلف قال يجري على مسألة الغرائر

انظر رسم من سماع ابن القاسم من السلم ( وإن أشركه حمل أن أطلق على النصف وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث ) من المدونة قال مالك إذا ابتاع رجلان عبدا فسألهما رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد بينهم أثلاثا

اللخمي لأنهما أراد أن يكون فيه كأحدهما فجعلا له الثلث لأن ذلك القصد عنده ولو كان المشتري واحدا كان له النصف على قوله

ابن يونس ولو كان أنصباء الأولين مختلفين لكان للمشرك نصف نصيب كل واحد ( وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه وله الخيار وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره فذلك له ) من المدونة قال مالك وإن اشتريت سلعة ثم وليتها الرجل ولم تسمها له ولا ثمنها أو سميت له أحدهما فإن كنت قد ألزمتها إياه إلزاما لم يجز لأنه مخاطرة وقمار وإن كان على غير الإلزام جاز وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن

وإن علم أنه عبد ورضي ثم سميت له الثمن فلم يرض فذلك له وهذا من ناحية المعروف يلزم الولي ولا يلزم المولى حتى يرضى بعد الرؤية وعلم الثمن كان الثمن عينا أو طعاما أو عرضا أو حيوانا وعليه مثل صفة العرض بعينه أو الحيوان ونحوه

ابن يونس يريد والمثل حاضر عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عندك

قال مالك وأما إن بعت منه عبدا في بيتك بمائة دينار ولم تصفه ولا رآه قبل ذلك ولم تجعله بالخيار إذا نظر إليه فالبيع فاسد ولا يكون المبتاع بالخيار إذا نظره لأن البيع وقع على الإيجاب والمكايسة ولو كنت جعلته فيه بالخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة ( والأضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه ) ابن رشد أضيق ما تجب فيه المناجزة الصرف ثم الإقالة من الطعام والتولية فيه ثم الإقالة من العروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين

اللخمي إن كان رأس المال شيئا معينا عبدا أو ثوبا فأقاله على أن لا يقبضه إلا إلى يوم أو يومين لم يجز ذلك في الطعام

ويختلف في العروض فيمنع على قول ابن القاسم ويدخل عنده فيه فسخ الدين في الدين ويجوز على قول أشهب وهو أحسن

واختلف في التأخير في بيع الدين فمنعه في المدونة وأجاز محمد تأخيره اليومين وهو أصوب إذ لا فرق بين بيع الدين وعقد الدين وهو السلم وفي الصلح

من المدونة له إذا أخذ طعاما على دنانير أن يتأخر كيله إلى غد