پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص484

الثمن الذي يعطي المقرض إنما هو ثمن على ما يقبض من المقترض فيراعى أجل السلم والطعام بالطعام ( وإقالة من الجميع ) ابن عرفة الإقالة ترك المبيع لبائعه بثمنه وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع وهي رخصة وعزيمة

الأولى فيما يمتنع بيعه قبل قبيضه ولا تجوز الإقالة من البعض

قال في المدونة من أسلم إلى رجل دراهم في طعام أو عرض في جميع الأشياء فأقاله بعد الأجل أو قبله من بعض وأخذ بعضا لم يجز ودخله فضة نقدا بفضة وعرض إلى أجل وبيع وسلف مع ما في الطعام من بيعه قبل قبضه

قال ابن القاسم وإن أسلمت إلى أجل ثيابا في طعام فأقلته من نفس الطعام قبل الأجل أو بعده على أن يرد عليك نصف ثيابك التي دفعت إليه بعينها وقد حال سوقها أم لا فلا بأس بذلك بخلاف أن يكون رأس المال دراهم أو ما لا يعرف بعينه ( وإن تغير سوق شيئك لا بدنه ) من المدونة أجاز مالك لمن أسلم دابة في طعام أن يقيل منه بعد شهرين ويأخذها والدواب تحول أسواقها في شهرين فلا يفيت الإقالة حوالة سوق رأس المال إلا أن يحول رأس المال في عينه بنماء أو نقصان بين عور أو عيب فلا يجوز حينئذ أن يقيله من الطعام كله ولا من بعضه

والنماء بمنزلة الصغير يكبر وذهاب بياض العين وزوال صمم به فهذه تفيته الإقالة ( كسمن دابة وهزالها بخلاف الأمة ) من المدونة لو كان رأس المال جارية فتغيرت في بدنها بهزال أو سمن لمن تفت الإقالة ولو كانت دابة كان السمن والهزال مفيتا للإقالة لأن الدواب