احکام القرآن للجصاص-ج4-ص483
صلة أو عطية يريد أو هبة أو ميراثا قال مالك في العتبية أو مثل ما فرض عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الأرزاق من الطعام فلا بأس ببيع هذا كله قبل قبضه ( أو أخذ بكيل ) ابن يونس إنما النهي فيما يستوفى بكيل أو وزن أو عدد دون الجزاف إذ الجزاف بعقد البيع داخل في ضمان المبتاع اه
انظر من استهلك لإنسان مكيلة طعام هل له أن يغرمه ثمنه قال عبد الوهاب هو بيع الطعام قبل قبضه
وأجاز ذلك محمد بن المواز
وانظر أيضا ما وجب من الطعام للمرأة في نفقتها الصحيح أنه يجوز أن تأخذ فيه ثمنا وذلك ما تنفقه على أولادها انظر قبل هذا عند قوله ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه ( وكلبن شاة ) لو قال شياه لكان أصوب
التونسي اختلف فيما بيع من الطعام جزافا مما لا يضمنه مشتريه بالعقد كلبن الغنم إذا اشترى شهرا أو بيع ثمار غائبة على الصفة فقال ابن القاسم لا يجوز لمشتريه بيعه قبل قبضه لأنه في ضمان بائعه فأشبه ذلك المكيل اه
انظر من استثنى كيلا من ثمر جنانه حيث يجوز له الاستثناء كره مالك بيعه قبل قبضه ثم رجع إلى إجازته ( ولم يقبض من نفسه إلا كوصي ليتيمه ) ابن شاس حيث شرطنا القبض فليس لأحد أن يقبض من نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه والوصي في يتيمه
ونقله ابن الحاجب
وقال فيه ابن عبد السلام معناه من كان عنده طعام وديعة وشبهها فاشتراه من مالكه لم يجز له بيعه بالقبض السابق عن الشراء لأن ذلك القبض السابق لم يكن قبضا تاما لأن رب الطعام لو أراد إزالته من يده كان له ذلك إلا أن يكون ذلك القبض قويا كالولد والوصي فإنه إذا باع طعام أحدهما من الآخر كان له بعد ذلك أن يبيع ذلك الطعام على من اشتراه له قبل أن يقبضه قبضا ثانيا حسيا وكذلك الوصي في يتيمه والأب فيما بينه وبين ابنه الصغير
ابن عبد السلام والأقرب منع هذا
ابن عرفة ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب هو ظاهر السلم الثاني من المدونة ( وجاز بالعقد جزافا ) انظر عند قوله إن أخذ بكيل ( وصدقة ) تقدم نص الواضحة ما كان صلة أو عطية أنه يباع قبل قبضه
وانظر أيضا بين أن يكون مقبوضا عند المتصدق أم لا فرق وإن لم يكن مقبوضا عنده فبين أن يكون له من بيع أو لا فرق
انظر أول رسم من سماع ابن القاسم من السلم
ومثل الصدقة الإرث والسلف يتنزل الوارث منزلة الموروث ( وبيع على مكاتب ) من المدونة قال مالك إن كاتبت عبدك بطعام موصوف إلى أجل جاز أن تبيعه من المكاتب خاصة قبل الأجل بعرض أو بعين وإن لم تتعجله ولا تبع ذلك الطعام من أجنبي حتى تقبضه ( وهل إن عجل العتق تأويلان ) سحنون لا يجوز أن تبيع من المكاتب نجما مما عليه من الطعام لأنه بيع الطعام قبل قبضه وإنما يجوز أن تبيعه جميع ما عليه فيعتق بذلك لحرمة العتق
ابن رشد وقيل يجوز ذلك وإن لم يتعجل حقه لأن الكتابة ليست بدين ثابت
راجع ابن عرفة في هذين التأويلين وانظر هنا أيضا منع الذمي من بيع الطعام قبل أن يستوفيه مسلم
وهل بيع الطعام قبل قبضه معلل أو تعبد وهل تجوز فيه المواعدة والتعريض وهل تضر النية في ذلك وفي المدونة من لك عليه طعام سلم لا تقل له بعه وجئني بالثمن
وانظر في المدونة أيضا إذا دفع إليه مالا وقال له اشتر به مثل ما لك علي من الطعام ( وإقراضه ) ابن بشير يجوز قرض ما بيع قبل قبضه
وعبارة اللخمي يجوز لمن له سلم أن يقرضه قبل قبضه
قال في المدونة وإذا قبض المقرض هذا الطعام لم يجز للذي أقرضه له أن يبيعه له
قال ابن يونس ولا لغيره حتى يقبضه اه
ونص على هذا في رسم باع من سماع عيسى قال بخلاف إذا قبضه وكيله فله أن يبيعه منه أو من غيره لأن ما قبضه الوكيل دخل في ضمان الموكل بخلاف ما قبضه المستسلف فلم يدخله بعد في ضمان المسلف فإن باعه فهو بيع طعام سلم قبل قبضه ( ووفاؤه عن قرض ) ابن الحاجب جاز له إقراضه أو وفاؤه عن قرض وأما عكس هذا فقد نص ابن المواز أنه لا يجوز أن تحيل بطعام عليك من بيع على طعام لك من قرض قال ولكن لا يبيعه هو قبل قبضه إلا أن يأخذ فيه مثل رأس المال ( وبيعه لمقترضى ابن الحاجب من اقترض طعاما جاز له بيعه قبل قبضه اه
وانظر هذا البيع إن كان من غير المقرض وأما إن باعه من المقرض فقال ابن عرفة