احکام القرآن للجصاص-ج4-ص482
من المدونة إن اشتريت صبرة طعام جزافا فلا بأس أن تبيعها قبل قبضها وهي كسلعة بعينها ضمانها بالعقد من المشتري فإن هلكت بالعقد فهي منك وإن كان ذلك بتعدي أحد ابتعتها بقيمتها من الذهب أو الفضة كان بائعك أو غيره
( وإن أهلك بائع صبرة على الكيل فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك أو أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة ثم اشترى للبائع ما يوفي فإن فضل فللبائع وإن نقص فكالاستحقاق ) من المدونة قال مالك لو ابتعت صبرة على الكيل كل قفيز بكذا فهلكت قبل الكيل بأمر من الله كانت من البائع وانتقض البيع وإن هلكت بتعدي البائع أو أفاتها ببيع فعليه أن يأتي بمثلها تحريا يوفيكها على الكيل ولا خيار لك في أخذ ثمنك أو الطعام ولو استهلكها أجنبي غرم مكيلتها إن عرف وقبضته على ما اشتريته وإن لم يعرف كيلها أغرمنا للبائع قيمتها عينا ثم ابتعنا بالقيمة طعاما مثله فأوفيناك على الكيل وليس ببيع منك لطعام قبل قبضه لأن التعدي على البائع وقع وأما التعدي بعد الكيل فمنك
ابن يونس قال بعض أصحابنا وإذا غرم الأجنبي قيمة تلك الصبرة فاشترى مثلها وفضلت من القيمة فضلة لرخص حدث فإن الفضلة للبائع لأن القيمة أغرمت ألا ترى أن المتعدي لو أعدم أو ذهب فلم يوجد كانت المصيبة من البائع فلما كان عليه الثوى كأن له النماء والمشتري إذا أخذ نصف صبرته التي اشترى لم يظلم قال وإن لم يؤخذ بالقيمة إلا أقل من الصبرة الأولى كان ما نقص كالاستحقاق فيراعى إن كان كثيرا فللمشتري فسخ البيع وإن كان يسيرا سقط عنه ما يخص ذلك من الثمن
قال ابن أبي زمنين والذي يدل عليه لفظ الكتاب أن البائع هو الذي يتولى الشراء بالقيمة لأن له أغرمت ( وجاز البيع قبل القبض ) الباجي ما اشتريت من غير الطعام كيلا أو وزنا فلا تبع بثمن مؤجل لأنه وإن كان حاضرا فإنه في ضمان لبائع بخلاف ما لو كان جزافا
ومن الموطأ من أسلف في غير طعام فله بيع ذلك قبل الأجل أو بعده من غير صاحبه بما شاء لا تراع رأس المال إذ لا يراعى في البيع من زيد ما ابتيع من عمرو ولذلك بيعه من الذي عليه السلم بعرض يقبضه ولا يؤخره بشرط أن يكون هذا العرض مما يسلم عليه رأس المال ويكون الدين قد حل أو بقي لحلوله مثل أجل السلم عدا ابن زرقون
من المدونة قال مالك كل ما ابتعته أو أسلمت فيه عدا الطعام والشراب من سائر العروض على عد أو كيل أو وصن فجائز بيع ذلك كله قبل قبضه وقبل أجله من غير بائعك بمثل رأس مالك أو أقل أو أكثر نقدا أو بما شئت من الأثمان إلا أن تبيعه بمثل صنفه فلا خير فيه يريد أقل أو أكثر فأما مثل عدده أو وزنه أو كيله فقال في كتاب الهبات إن كانت المنفعة للمبتاع لم يجز وإن كانت للبائع جاز وهو قرض
قال مالك وجائز بيع ذلك السلم من بائعك بمثل الثمن فأقل منه نقدا قبل الأجل أو بعده وأما بأكثر من الثمن فلا يجوز بحال حل الأجل أم لا لأن سلمك صار لغوا فهذا سلف جر نفعا ( إلا مطلق طعام المعاوضة ) من المدونة قال مالك كل طعام ابتعته بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن أو عدد مما يدخر أو لا يدخر فلا يجوز أن تبيعه من بائعك أو غيره حتى تستوفيه إلا أن ثقيل منه أو تشرك فيه أو توليه وكذلك كل طعام أو شراب عدا الماء
قال مالك وكل ما أكريت به أو صالحت من دم عمدا وخالعت به من طعام بعينه أو مضمون على كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه
ابن عرفة والمشهور أن الطعام غير الربوي كالربوي ( ولو كرزق قاض ) من الواضحة كل ما ارتزقه القضاة والكتاب والمؤذنون وصاحب السوق من الطعام فلا يباع حتى يستوفى فأما ما كان