پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص481

ابن رشد الخلاف الموجود في الطعام وما كان في معناه من المكيل والموزون من العروض إذا وجد في أسفله ما هو مخالف لأوله ينقسم على خمسة أقسام أحدها أن يكون يسيرا وهو مما لا ينفك عنه الطعام كالكائن في قيعان الأهراء والبيوت فهو لازم للمشتري

الثاني ما ينفك منه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له فهذا إن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم المشتري السالم بما ينوبه من الثمن فله ذلك اتفاقا وإن أراد المشتري أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على ما في المدونة لأن البائع إنما باع على أن حمل بعضه بعضا

الثالث أن يكون مثل الخمس والربع فإن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم المشتري السالم بما ينوبه من الثمن فله ذلك اتفاقا إذ لا خلاف أن استحقاق ربع الطعام لا يوجب للمبتاع رد الباقي وإن أراد المشتري أن يلزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن ذلك له اتفاقا اه

ومضمنه أن الفتوى في القسم الثاني والثالث واحدة ثم قال القسم الرابع أن يكون مثل النصف والثلث فإن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم المشتري السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على رواية ابن القاسم ومذهبه ولم يكن للمبتاع أن يأخذ السالم ويرد المعيب انظر قبل قوله وتلف بعضه

ابن رشد القسم الخامس أن يكون أكثر من النصف فإن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم المشتري بحصته من الثمن لم يكن له ذلك باتفاق ولم يكن للمبتاع أن يأخذ السالم ويرد المعيب أيضا باتفاق اه

وقد تضمن هذا أيضا أن الفتوى في القسم الرابع والخامس واحدة ( ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك كقاع ) هذا هو القسم الأول وهو كما قال ( وإن انفك فللبائع لزام الربع بحصته ) انظر من باب أولى ما دون الربع وهذا هو القاسم الثاني والثالث ( لا أكثر ) يدخل في هذا القسم الرابع والخامس وحكمهما كما تقدم واحد بالنسبة للمشهور ( وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ) أما في القسم الثاني فليس له ذلك على مذهب المدونة وأما في القسم الثالث فليس له ذلك باتفاق وكذلك أيضا في القسم الرابع والخامس فصح قوله مطلقا ( ورجع للقيمة لا إلى التسمية ) من المدونة إن اشترى عشرة أثواب في صفقة وسموا لكل ثوب عشرة دراهم فأصاب بأحدهما عيبا لم ينظر إلى ما سموا لكل ثوب ولكن يقسم الثمن على قيم الثياب فينظر هل المعيب وجه الصفقة أم لا

ابن المواز فإن وقع للمعيب نصف الثمن فأقل لم يكن وجه الصفقة فإن وقع له أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة ( وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لها ) من المدونة من ابتاع سلعا كثيرة صفقة واحدة فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من يوم رفعت الصفقة ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافا في صفقة واحدة بمائة دينار على أن لكل صبرة خمسين دينارا أو عبيدا أو ثيابا على أن لكل عبد وثوب من الثمن كذا وكذا فاستحق أحد الصبرتين أو أحد العبيد أو الثياب فإن الثمن يقسم على جميع الصفقة فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المبتاع يعني إذا لم يكن وجه الصفقة ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن

وقيل البيع فاسد إذا أطلق هكذا لأنه كالمشترط أن لا يضر الثمن وما سميا هو الذي يرجع به في الاستحقاق اه

ما لابن يونس

ابن عرفة وفرضها المتيطي في العبيد ثم قال إلا أن يقول المملوك الفلاني بكذا والآخر بكذا وحققا ذلك من قيمة كل واحد ورضيا فتنفذ التسمية عليه ( وإتلاف المشتري قبض ) ابن شاس حيث قلنا إن الضمان من البائع فتلف المبيع انفسخ العقد وإتلاف المشتري قبض منه

اللخمي من أتلف طعاما ابتاعه على الكيل قبل كيله وعرف كيله فهو قبض له وإن لم يعرف كيله فالقدر الذي يقال إنه كان فيها إن قيل قفيز غرم ثمنه ( وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم )