پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص479

ما بدا صلاحها فلا أرى ببيعها بأسا قبل أن يجدها

ابن رشد هذا مقتضى القياس لأن حظه من الثمرة داخل في ضمانه بالعقد كما يدخل جميعها في ضمانه بعقد الشراء وإن لم يستوفها إلا في ذلك من حكم الجائحة عن سنتها في الوجهين جميعا ( وبدء المشتري للتنازع ) سمع أشهب من جامع البيوع

ابن رشد من حق البائع أن لا يدفع ما باع منه ولا يزنه له ولا يكيله له إن كان مكيلا أو موزونا حتى يقبض ثمنه

هذا متفق عليه في المذهب ويختلف في غير هذا

قيل يجيز البائع على دفع السلعة

وقيل يجبر المبتاع أولا على دفع الثمن

وقيل يقول الحاكم لهما من أحب منكما أن أقضي له على صاحبه فليدفع إليه ثم ذكر يولين آخرين

ابن عرفة إذا اختلف العاقدان في التبدئة بالدفع فقال المازري لا أعرف فيه نصا جليا لمالك وأصحابه

وقال ابن القصار الذي يقوى في نفسي جبر المشتري على البدء أو يقال لهما أنتما أعلم أما أن يتطوع أحد كما بالبدء أو كونا على ما أنتما عليه وأن يجبر المشتري أولا وهو قول أبي حنيفة ( والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ وخير المشتري إن عيب ) لو قال إن تعيب لكان أبين وقد قال بعد هذا والبائع والأجنبي يوجب الغرم وقال ابن شاس حيث قلنا إن الضمان من البائع فتلف المبيع انفسخ العقد وإتلاف المشتري قبض له وإتلاف البائع والأجنبي لا يفسخ العقد ويوجب القيمة وإن تعيب المبيع بآفة سماوية فللمبتاع الخيار ( أو غيب ) ما معنى هذا وفي المدونة إن أسلمت ؤلى رجل عرضا يغاب عليه في حنطة إلى أجل فلم تدفعه إليه حتى أحرقه