پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص477

( واستمر بمعياره ولو تولاه المشتري ) سمع عيسى بن القاسم من باع زيتا فأمر أجيره بكيله فكال مطرا منه في وعاء المشتري ثم كال آخر فوقع على وعاء المشتري فانكسرا معا فالثاني من بائعه ويضمن الأجير الأول هأنه من سببه ولا يضمن الثاني لأن ليس من سببه

ابن رشد المطر خفيف هو معيار يكال به

والمسألة كلها صحيحة وكون الثاني من بائعه لأن يد أجيره كيده ولا يضمن الأجير ما سقط من يده

واختلف إن كان المبتاع هو الذي يكتال لنفسه أو وكيله على ذلك أو أجيره بعد أن امتلأ وقبل أن يصبه في وعائه فانكسر

وذهب ما فيه فروى يحيى عن ابن القاسم أن مصيبته من البائع وسواء كان المكيال للبائع أو المبتاع إلا أن يكون المكيال هو الذي ينصرف به المبتاع إلى منزله ليس له إناء غيره فيكون ضمان ما فيه منه إذا امتلأ كان له أو للبائع استعاره منه المبتاع

قاله ابن وهب وهو صحيح

وسمع عيسى الذي يبتاع حمل ماء وجهه مع السقاء فانكسرت قلاله ضمان الماء من السقاء

ابن رشد حمل هذا على عادة الناس لو كان زيتا لكان ضمانه من المشتري

وقال أصبغ ضمان الماء من المشتري وهو القياس ( وقبض العقار بالتخلية وغيره بالعرف ) انظر هذا وهم قد نصوا أن بالإيجاب والقبول لم يختلف قول مالك في شراء الدار الغائبة أن ضمانها من المبتاع وإن بعدت

وقال ابن القاسم الذي يبيع الدار ويستثني سكناها سنة فانهدمت الدار قبل أن تمضي السنة أنها من المبتاع وكذا إذا نفقت الدابة بيد البائع في الأيام التي استثنى ركوبها أن ضمانها من المشتري

وقال ابن شاس حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري وصورته تحكم فيه العادة فأما في العقار فتكفي التخلية وكذلك فيما بيع على الجزاف وما سوى ذلك فعلى حسب العادة فيه انتهى

انظر هل لهذا في البيع الصحيح مظهر في الخارج أو هو كما قاله ابن سهل في الإنزال قال مضى بالإنزال عمل الأندلس ولا معنى له إذ لا يلزم عليه ضمان ولا غيره انتهى

وكذا المنصوص عليه في العقار لو انهدمت الدار بعد البيع وقبل أن يخلي البائع متاعه منها لكان ضمانها من المشتري

وكذا قال ابن القاسم فيمن باع عليه ثوبا بدينار وقال المشتري أبلغ البيت به آخذ على نفسي ثوبا ثم آتيك بذلك فأختلس منه الثوب فإن مصيبته من المشتري إذا قامت بينة

ابن رشد هذا كما قاله لأن سؤال البائع للمشتري أن يذهب بالثوب إلى بيته استعارة منه له ومن استعار ما يغاب عليه من ثوب أو غيره فقامت بينة على تلفه فالمصيبة من المعير على المشهور من المذهب

وقد تقدم اعتراض ابن عرفة على ابن الحاجب في اليمين على العيب أن يقول فيه وأقبضته وما به عيب وقال إنه مخالف للمذهب في أن الضمان بالعقد لا بالقبض إلا فيما فيه حق توفية كيل أو وزن أو عدد من مبيع لم يحبس في ثمنه من مبتاعه بعقد بتا