احکام القرآن للجصاص-ج4-ص476
والمأخوذ من دين
والمقال منه والمردود بالعيب ورقيق الميراث والعبد الموهوب والأمة يشتريها زوجها والعبد الموصى باشترائه للعتق والعبد المكاتب به والعبد الموصى ببيعه ممن أحب والعبد الذي يباع بيعا فاسدا ( أو مخالع أو مصالح في دم عمدا ومسلم فيه أو به أو قرض أو على صفة أو مقاطع به مكاتب أو مبيع على كمفلس أو مشتري للعتق أو مأخوذ من دين أو رد بعيب أو ورث أو وهب أو اشتراه زوجها أو موصى ببيعه من زيد أو ممن أحب أو بشرائه للعتق أو مكاتب به أو المبيع فاسدا ) تقدم هذا كله للمتيطي وما ترك خليل إلا المقال منه
وقال ابن عرفة في سقوطها في المستقال منه قولا سحنون وابن حبيب مع أصبغ
وهذا إذا انتقد وإلا سقطت اتفاقا لأنه كالمأخوذ من دين
وقال سحنون لا عهدة في العبد المأخوذ من دم عمد ولا في العبد المصالح به
قال ابن رشد معناه المصالح به على الإنكار بخلاف المصالح به على الإقرار
من نوازل سحنون
وانظر سماع أشهب إذا رد الرائعة بعيب بعد وطئها لم يختلف قول ابن القاسم أن ضمانها إن ماتت في الاستبراء من المشتري
وقال في المدونة في الذي أعتق عبده فرد عتقه وبيع عليه في الدين ثم رد عليه بعيب وقد أفاد مالا إنه يعتق عليه فجعل الرد بالعيب نقض بيع ( وسقطتا بكعتق فيهما ) اللخمي إذا أعتق المشتري العبد أو أولد الأمة في السنة ثم ظهر بها جنون أو جذام أو برص فقال ابن القاسم في كتاب محمد لا يرجع المشتري بشيء رأى أن ذلك رضا بإسقاط العهدة
وقال أيضا يرجع
واختلف إذا أعتق في عهدة الثلاث فذهب ابن القاسم إلى أن ذلك قطع للعهدة فإن أصابه أمر مما كان يرد به لم يكن له شيء ( وضمن بائع مكيلا لقبضه بكيل كموزون ومعدود ) ابن شاس القسم الثالث من الكتاب في حكم البيع قبل القبض وبعده ولا بد من بيان حكم القبض وصورته ووجوبه
وقال ابن عرفة ضمان ما فيه حق توفية قبلها من بائعه ويتم بعد ما عد على مبتاعه واستقرارها كيل أو وزن في وعاء مبتاعه ( والأجرة عليه ) سمع ابن القاسم الصواب والذي يقع في قلبي أن أجر الكيالين على البائع وقد قال إخوة يوسف( فأوف لنا الكيل(
ابن رشد هذا المعلوم من قوله الذي عليه أصحابه واستدلاله بالآية صحيح على القول أن شرع من قبلنا لازم لنا
ابن العربي لا خلاف أن شرع من قبلنا شرع لنا في المسائل الخلافية ( بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض ) ابن عرفة عن ابن محرز هذه تدل على أن ليس على الشريك أجر الكيل وكذا ينبغي في الإقالة والتولية إذ هما معروف كالشركة وكذا ينبغي في القرض والهبة
انظر بعد هذا عند قوله في بيع الطعام قبل قبضه وشركة