پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص475

كان المبتاع قد اشترط ماله فذلك للمبتاع وإن لم يشترط ماله فذلك للبائع

ابن يونس ورواه عيسى عن ابن القاسم ( وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون ) من المدونة قال مالك عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فما أصاب العبد من ذلك في السنة فمن البائع وللمبتاع الرد وليس له الرد من البهق والحمرة ( لا بكضربة ) الباجي جمهور أصحابنا أن الجنون الذي يجب به الرد هو ذهاب العقل من مس الشيطان لا ذهابه بضربة أو غيرها خلافا لابن وهب ( إن اشترطا أو اعتيد ) ابن المواز قال مالك في عهدة الثلاث والسنة في الرقيق إنما ذلك بالمدينة وأعراضها الذين جروا عليها فبيعهم على العهدة أبدا حتى تشترط البراءة ولا تلزم غيرها من البلدان إلا أن تشترط

وفي سماع أشهب أرى أن يترك الناس ولا يحملوا على العهدة بخلاف الجواري لا أرى أن يبعن كذلك وأرى فيهن المواضعة

ابن رشد أما المواضعة فواجبة في الأمة التي وطئها سيدها ولم يستبرئها مبيعة كان أو وضيعة

وفي التي لم يطأها أو وطئها واستبرأها إذا كانت رفيعة إلا إن كانت ذات زوج أو زانية ( وللمشتري إسقاطها ) ابن شاس وللمبتاع إسقاط العهدة بعد العقد ( والمحتمل بعدهما منه ) ابن شاس إن طرأ على المبيع أمر أشكل وقت حدوثه ولم يدرأ في العهدة أم بعدها هل يكون ضمانه من المبتاع أو من البائع مذهبان لتقابل أصلي السلامة والضمان

اللخمي قال مالك هو من البائع حتى يعلم أنه خرج من العهدة سالما

وقال ابن القاسم هو من المشتري والأول أبين ( لا في منكح به ) الباجي إما تثبت العهدة في البيع المطلق وما كان مبينا على المكارمة كعقد النكاح فاختلف فيه قول مالك

المتيطي القضاء بأن لا عهدة في المملوك أو المملوكة التي ينكح بها وعليه العمل قال وهي من الإحدى وعشرين مسألة التي لا عهدة فيها على المشهور من المذهب وباقيها الرأس المخالع له والمصالح به في دم المسلم فيه والمسلم في غيره والمقرض والغائب يشتري على الصفة والمقاطع به من الكتابة والذي يبيعه السلطان على مفلس أو غيره والمشتري للعتق