پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص474

( ودخلت في الاستبراء ) من المدونة قال ابن القاسم تؤتنف عهدة السنة بعد الثلاث وبعد الاستبراء وأما عهدة الثلاث فداخلة في الاستبراء

ابن يونس وجهه أن الثلاث والاستبراء في البيع التام الضمان فيه من البائع من كل شيء ولا يجوز التقيد فيها بشرط فلما اشتبه دخل بعض ذلك في بعض

وعهدة السنة الضمان فيها من المبتاع في كل شيء إلا من الثلاثة أدواء فوجب أن لا تدخل عليها

قال ابن المواز ليس في ذات الاستبراء عهدة ثلاث لا أن تحيض من يومها حيضة بينة فيحسب فيها بقية الثلاث

وقال ابن حبيب نحوه ( والنفقة والأرش كالموهوب له ) لو قال عليه وله لكان أبين

روى محمد النفقة في عهدة الثلاث على البائع

المتيطي وكذا في المواضعة وبيع الرقيق بخيار لأن ذلك في ضمانه

ومن المدونة ما جنى على العبد في الثلاث فمن البائع والأرش له وما وهب للعبد في الثلاث من مال أو تصدق به عليه فللبائع ( إلا المستثنى ماله ) ابن حبيب إذا نمى مال العبد في الثلاث بربح أو هبة أو وصية فإن