پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص473

( ورد في عهدة الثلاث بكل حادث ) الباجي معنى العهدة تعلق المبيع بضمان البائع

وقال ابن شاس خاتمة للنظر في خيار النقيصة تشتمل على ذكر العهدتين وهما صغرى في الزمان كبرى في الضمان وكبرى في الزمان صغرى في الضمان

فالأولى هي عهدة الثلاث من جميع الأداء مما يطرأ على الرقيق من نقص في بدن أو فوات عين في مدة ثلاثة أيام وكان هذه المدة مضافة إلى ملك البائع وكذلك تكون النفقة والكسوة عليه إلا أن الغلة ليست له ( إلا أن يبيع ببراءة ) من المدونة قال مالك ما بيع من الرقيق بغير براءة فمات في الثلاث أو أصابه مرض أو عيب أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع وللمبتاع رده ولا شيء عليه وكذلك إن مات أو غرق أو سقط من حائط أو خنق نفسه أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع في ذلك كله وأما إن باعه بالبراءة فمات في الثلاث أو أصابه عيب فهو من المبتاع ولا شيء على البائع